ابحث في الموقع

نوع الحكم :: مرافعات
رقم الحكم ::1605/قطع السير في الدعوى /2008
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية

مبدء الحكم
وفاة المدعي الذي أقام الدعوى اضافة الى ثلث الوصية عند وفاته اثناء المرافعة يوجب قطع السير في المرافعة لحين تنصيب متولي جديد لأن القطع السير بالدعوى يكون بحكم القانون عملاً بالمادة (84) مرافعات ولا يجوز للمحكمة الاستمرار بالسير بالدعوى الا بعد تعيين المتولي.

نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلاً وعند النظر في الحكم المميز ظهر انه غير صحيح ومخالف للقانون لان المميز عليه /المستأنف عليه/المدعي اضافة لثلث وصية المرحوم (م) قد توفي اثناء سير المرافعة وحسب اقوال وكيله المثبت في محضر الجلسة المؤرخة 24/3/2008 مما كان على المحكمة اعمال نص المادة 84 من قانون المرافعات المدنية بقطع السير في المرافعة لان القطع في هذه الحالة بحكم القانون لحين تنصيب متولي جديد وان القرار الصادر من هذه المحكمة بعدد 2218/2219/هـ.أ ع/2007 في 21/10/2007 الذ اعتمدته المحكمة في السير باجراءات المرافعة لا علاقة له بوقائع هذه الدعوى لان القرار المذكور تضمن ايداع اجر المثل لدى مديرية الوقف الشيعي عملاً باحكام المادة 6و12 من نظام المتولين رقم 46 لسنة 1970 امانة لغرض الصرف على الوقف وحيث ان المحكمة خالفت احكام المادة المذكورة واستمرت بالسير باجراءات المرافعة مما يكون قرارها مخالفاً للقانون قرر نقضه واعادة الاضبارة لغرض قطع السير في المرافعة لحين تنصيب متولي جديد ومن ثم السير بالدعوى واصدار الحكم الفاصل فيها على ان يبقى رسم التمييز تابعاً للنتيجة وصدر القرار بالاتفاق في 5/رجب/1429 هـ الموافق 8/7/2008 م.

 

ترتيب القرارات المرافعات حسب السنة: