إن قانون مرافعات المدنية المعدل حدد في المادة (30/2001) منه الاختصاص المكاني (صلاحية المحكمة ) في القسام الشرعي والنظامي تصدره محكمة محل إقامة المتوفى ألدائمي
نوع الحكم :: مرافعات
رقم الحكم ::78/صلاحية المحكمة/2007
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية
مبدء الحكم
إن قانون مرافعات المدنية المعدل حدد في المادة (30/2001) منه الاختصاص المكاني (صلاحية المحكمة ) في القسام الشرعي والنظامي تصدره محكمة محل إقامة المتوفى ألدائمي و هذا لا يشمل حجة الوصاية التي يجوز صدورها من محكمة أخرى غير محكمة محل إقامة المتوفى ألدائمي .
نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة من قبل الهيئة الموسعة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلا ً . ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه صحيح و موافق لأحكام الشرع والقانون , ذلك لان محكمة الموضوع اتبعت قرار النقض الصادر من هذه المحكمة بعدد 10034 / ش1 / 2004 وتاريخ 19/5/2005 وأجرت التحقيقات وثبت لها وفاة الوصية (خ.س) عام 1968 وكون الوصية الثانية بدور السيد (هــ ) وقت صدوره الوصاية المراد إيصالها تسكن خارج العراق (الكويت) ويتعذر عليها القيام بأعمال الوصاية وحيث ان المحكمة المذكورة أنفا أدخلت دائرة الأوقاف شخصا ثالثا في الدعوى وبين وكيلها ان الموقوفات تم تسليمها للمميز عليه / المدعي عليه بعد رفع يد الأوقاف عنها بموجب الأمر الإداري المرقم 4565 وتاريخ 12/12/994 لعدم وجود شرط اجتماع الأوصياء الثلاثة المنصوبين . وهذا النظر موافق لشرط الوصي السيد (هـ .أ) في الوصية الخيرية المرقمة 295 ص 28 وتاريخ 31/10/944 والتي تخرج مخرج الوقف وبناء على هذا التحقيقات قررت محكمة الموضوع رد الدعوى للسبب الثاني الذي أورده المميز / المدعي وهو عدم أمانة المميز عليه / المدعي عليه وهذا صحيح لان التحقيق من ذلك يدخل ضمن اختصاص لجنة محاسبة المتولين بموجب المادة (15) من نظام المتولين رقم 46 لسنة 1970 ولم تتطرق إلى السبب الأول الذي شار إليه المميز / المدعي وهو صدور الحجة موضوع الدعوى من محكمة غير مختصة مكانيا . ولدى تدقيق هذه النقطة وجد ان قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 969 لم يحدد الاختصاص المكاني (صلاحية المحكمة ) في إصدار الحجج واستثنى من ذلك القسام الشرعي والنظامي اذ حدد محكمة محل إقامة المتوفي ألدائمي هي المختصة بإصدار القسام وتكون هذه المحكمة هي المختصة مكانيا بتحرير التركة (المادة 30/1ــ 2 ) من قانون المرافعات المدنية المذكورة أنفا لذا يكون صدور الحجة من محكمة و الأحوال الشخصية في البياع صحيحا لعدم وجود نص قانوني يمنع ذلك ولا شائبة على صدورها وحيث ان المحكمة الموضوع ردت الدعوى للسبب المتقدم أعلاه فقط لذا قرر تصديقه من حيث النتيجة ورد الاعتراضات التمييزية وتحميل المميز رسم التمييز وإعادة الاضبارة إلى محكمتها وصدر القرار بالاتفاق في 12/ ذي القعدة / 1428 هجرية الموافق ليوم 22/11/2007 ميلادية .