إن طلب إعادة المحاكمة يقتصر على السبب الوارد بعريضة الدعوى ولا يجوز تجاوزه لسبب آخر من أسباب الإعادة لم يرد ذكره فيها.
نوع الحكم :: مرافعات
رقم الحكم ::266/إعادة محاكمة /2008
جهة الاصدار::رئاسة محكمة استئناف بغداد / الرصافة الاتحادية الهيئة التمييزية
مبدء الحكم
إن طلب إعادة المحاكمة يقتصر على السبب الوارد بعريضة الدعوى ولا يجوز تجاوزه لسبب آخر من أسباب الإعادة لم يرد ذكره فيها.
نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة وجد أن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية فقرر قبوله شكلا ً ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد بأنه غير صحيح ومخالف للقانون , ذلك أن عريضة دعوى طلب إعادة المحاكمة مستندة إلى الفقرة (1) من المادة (196) من قانون المرافعات المدنية , وان محكمة البداءة بعد أن قررت قبول طلب إعادة المحاكمة لم تتحقق في سبب الوارد في عريضة الدعوى وفقا لما نصت عليه المادة (202/1) من القانون المذكور التي تقضي بأنه يقتصر النظر في دعوى إعادة المحاكمة على السبب الوارد بالعريضة ولا يجوز تجاوزه إلى سبب آخر من أسباب الإعادة لم يرد ذكره فيها , ولما كانت المحكمة قد أغفلت ذلك وأصدرت حكمها المميز برد طلب الإعادة من أن ما بينه طالب إعادة المحاكمة يجد له مجالا ً للتطبيق وينسجم مع الفقرة (2) من المادة (196) أعلاه مما اخل بصحة لذا قرر نقضه وإعادة اضبارة الدعوى إلى محكمتها لإتباع ما تقدم على أن يبقى رسم التمييز تابعا ً للنتيجة وصدر القرار بالاتفاق في 2 /شعبان /1429 هـ الموافق 3/8/2008م.