ابحث في الموقع

نوع الحكم :: مرافعات
رقم الحكم ::1881/أستئنــاف/2008
جهة الاصدار::محكمة التمييز الأتحادية

مبدء الحكم
الأستئناف ينقل الدعوى الى الحالة التي كانت عليها قبل صدور الحكم البدائي بالنسبة لما رفع الأستئناف عنه مادة (192/1) مرافعات وعلى المحكمة الخوض بالطعون الأستئنافية وأن مضي مدة على أجراءات الكشف المستعجل وإيجار العقار للغير لايحول دون أجراءات الكشف مجدداً طالما بالأمكان أثبات الحالة السابقة بكافة طرق الأثبات.

نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة وجد أن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد أنه غير صحيح ومخالف للقانون أذ أن الأستئناف ينقل الدعوى بحالتها التي كانت عليها قبل صدور حكم البداءة بالنسبة لما رفع الأستئناف عنه فقط بمقتضى المادة (192/1) من قانون المرافعات المدنية مما كان يتعين على محكمة الأستئناف الخوض بالطعون الأستئنافية وأجراء التحقيقات المقتضية فيها مع الأخذ بنظر الأعتبار أن مضي مدة طويلة على أجراء الكشف المستعجل أو أجارة المأجور الى الغير بعد تخليته من قبل المستأجر (المميز) لايحول دون أجراء الكشف عليه مجدداً أذا أقتضى الأمر ذلك طالما أنه بالأمكان إثبات الحالة السابقة للمأجور بكافة طرق الإثبات إن تغيرت معالمه بأصلاح الأضرار الموجودة فيه أو بإحداث أضرار جديدة ونظراً لعدم مراعاة المحكمة لما تقدم مما أخل بصحة حكمها المميز لذا قرر نقضه وأعادة أضبارة الدعوى الى محكمتها للسير فيها وفقاً للنهج أعلاه على أن يبقى رسم التمييز تابعاً للنتيجة وصدر القرار بالأتفاق في 16/شعبان/1429 هـ الموافق 20/8/2008 م.

 

ترتيب القرارات المرافعات حسب السنة: