الخطأ الجوهري في قرار المحكمتين او الإجراءات التي تؤثر في صحته يكون سببا لقيام المحكمة بإبطاله من تلقاء نفسها او بطلب من احد الخصوم عملاً بالمادة (273) من قانون المرافعات .
نوع الحكم :: مرافعات
رقم الحكم ::103/ابطال حكم/2007
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية
مبدء الحكم
الخطأ الجوهري في قرار المحكمتين او الإجراءات التي تؤثر في صحته يكون سببا لقيام المحكمة بإبطاله من تلقاء نفسها او بطلب من احد الخصوم عملاً بالمادة (273) من قانون المرافعات .
نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة من قبل الهيئة الموسعة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية , وجد أن الطعن التمييزي واقع ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلا ً , ولدى النظر في الحكم ألاستئنافي المميز وجد انه غير صحيح ومخالف للقانون وذلك لان محكمة الاستئناف قضت بحكمها المميز تأييد الحكم البدائي المؤرخ 20/9/2006 المتضمن تصديق القرار المحكمتين المؤرخ 21/8/2006 بالدعوى 1507/ تحكيم /2005 والمتضمن تعديل السعر النهائي للمقاولة المحاله بعهدة طالبي التصديق قرار التحكيم الى احد عشر مليار وخمسمائة وثلاثة وأربعون مليون وأربعون ألف دينار وتعديل جدول الكميات للمقاولة استناداً للسعر المذكور ودون ان تلاحظ ان المادة 273 من قانون المرافعات المدنية اجازت للخصوم ان يتمسكوا ببطلان قرار المحكمين كما وان للمحكمة من تلقاء نفسها ان تبطله في الحالات المبينة في المادة المذكورة ومنها إذا وقع خطاء جوهري في القرار او في الإجراءات التي تؤثر في صحته بالرجوع الى عريضة طلب التحكيم نجد انه انصب على الموضوع التعويض بسبب التوقفات والأضرار المترتبة نتيجة متغيرات الأسعار في الأسواق المحلية والتي تعالجها المادة 41 من شروط المقاولة العمال الهندسة المدنية وان التعويض وفق المادة المذكورة له أسس المبينة فيها في حين المحكمين بقرارهم ذهبوا الى تطبيق نظرية الظروف الطارئة المبينة بالمادة 146/2 من القانون المدني وقرروا زيادة سعر المقاولة من مبلغ ست مليارات وثلاثمائة وأربعة وعشرون مليون وخمسمائة ألف دينار الى احد عشر مليار وخمسمائة وثلاثة وأربعون مليون وأربعون إلف دينار بالرغم من ان المدعي لم يطلب إعادة التوازن الاقتصادي للمقاولة وفق متطلبات النظرية المذكورة كما وانه وان طلب ذلك فلا حضور لتطبيق النظرية لان المقاولة عقدت في ظل الظروف الراهنة وان ما تتعرض له من أمور تعتبر من الأمور التي يمكن توقعها وعليه يكون المحكمين قد وقعوا في خطأ جوهري يعد مبرر للمحكمة في إبطال قرارهم ولها بمقتضى أحكام المادة 274 من قانون المرافعات المدنية ان تبث بالدعوى من قبلها وتطبيق أحكام المادة 41 من الشروط الخاصة بالمقاولات لأعمال الهندسة المدنية ومدى استحقاق المقاول للتعويض بموجبها عن فترة التوقف التي تعود حصرا بسبب رب العمل ولها في سبيل التوصل الى التعويض العادل الاستعانة بذوي الخبرة والاختصاص , وحيث ان المحكمة أصدرت حكمها دون ملاحظة ما تقدم مما اخل بصحته , لذا قرر نقضه وإعادة الدعوى لمحكمتها للفصل فيها من قبلها ووفق أحكام القانون وعلى ان يبقى رسم التمييز تابعا للنتيجة وصدر القرار بالاتفاق في 14/ رمضان / 1428 هـــ الموافق 26/9/2007 م.