إذا كان المدعى عليه لا تصلح خصومته في الدعوى فان طلب المدعي إدخال الخصم الحقيقي لا يعتبر من تلك الحقيقة شيئاً حيث لم تكن هناك خصومه ناقصة بالإمكان إكمالها
نوع الحكم :: مرافعات
رقم الحكم ::1520/خصومة/2006
جهة الاصدار:: محكمة التمييز الاتحادية
مبدء الحكم
إذا كان المدعى عليه لا تصلح خصومته في الدعوى فان طلب المدعي إدخال الخصم الحقيقي لا يعتبر من تلك الحقيقة شيئاً حيث لم تكن هناك خصومه ناقصة بالإمكان إكمالها وإنما الخصومه منعدمة أصلاً فلا يجوز تصحيحها بإدخال الخصم الحقيقي .
نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة وجد إن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد أنه صحيح وموافق للقانون, ذلك أن المميز /المستأنف /المدعي كان قد أقام دعواه البدائية على المميز عليه طالبا إلزامه بتأدية له مبلغ مائة ألف دينار كجزء من أصل المبلغ الذي قدره بمليار دينار مع الفائدة القانونية وهذا المبلغ يمثل حصته من واردات العقار 1 / 157 م 10 أبودشير ، وقد تبين لمحكمة البداءة من إن المميز عليه هو مدير إدارة معين من قبل المدير المفوض لشركة (م) حسب الأمر الإداري المبرزة صورته وبالتالي فانه مسؤول أمام الجهة التي عينته ولم يرد في أمر تعيينه قيامه بتوزيع الإيرادات على الشركاء في الأملاك ومنها الملك موضوع الدعوى ولم يكن شريكا في العقار لذا فلا تصح خصومته في الدعوى وان طلب المميز إدخال الخصوم الحقيقي لا يغير من تلك الحقيقة شيئاً حيث لم تكن هناك خصومه ناقصة بالإمكان إكمالها وإنما الخصومه منعدمة أصلاً فلا يجوز تصحيحها بإدخال الخصم الحقيقي وعلى المميز – إن شاء- إقامة دعواه على الخصم الحقيقي لذا فان اتجاه محكمة البداءة برد الدعوى لهذا السبب وتأييد الحكم استئنافا له سند من القانون لذا قرر تصديق الحكم المميز ورد اللائحة التمييزية وتحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 25 / جمادي الآخرة /1427 هجرية الموافق ليوم 20 /7 /2006 ميلادية .