ابحث في الموقع

نوع الحكم :: مرافعات
رقم الحكم ::61/ترجيح حكمين/2007
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية

مبدء الحكم
عند ترجيح حكمين منفذين في دائرة التنفيذ مكتسبين درجة البتات ومتناقضين صادرين في موضوع واحد وكان الخصوم أنفسهم أو كان احدهم طرفا في هذين الحكمين فيرجح الحكم السابق في اكتساب درجة البتات .

نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة من قبل الهيئة الموسعة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية تبين ان مديرية تنفيذ الحلة أوضحت بموجب كتابها المرقم 633/2006 والمؤرخ في 21/2/2007 ان الاضبارة التنفيذية المرقمة 633/2006 تتعلق بتنفيذ حكم محكمة بداءة الحلة رقم 593/ب/2006 وتاريخ 7/6/2006 والاضبارة التنفيذية المرقمة 1227/2006 تخص الحكم المنفذ فيها المرقم 4080/ش/2006 الصادر في 15/10/2006 من محكمة الأحوال الشخصية في الحلة وطلبت ترجيح احد هذين الحكمين بغية التنفيذ ، وقد لوحظ ان الحكم عدد 593/ب/2006 وتاريخ 7/6/2006 صادر من محكمة بداءة الحلة وتضمن إلزام المدعى عليه (ع.ي.س) بتخلية الدار المرقمة 579/71 محلة الأكراد وتسليمها الى المدعين المذكورين في الحكم أعلاه والذي تم تصديقه من قبل محكمة استئناف بابل بصفتها التمييزية المرقم 166/ت/حقوقية/2006 في 26/6/2006 ،أما الحكم عدد 4080/ش/2006 تاريخ 15/10/2006 فهو صادر عن محكمة الأحوال الشخصية في الحلة وتضمن تصديق الطلاق الرجعي الواقع بين المدعي (ع.ي.س) والمدعى عليها (ف.ف.ح) الواقع في 21/9/2006 واعتباره طلاقاً رجعياً واقعاً للمرة الأولى ويحق للمدعي أعادتها إليه بدون عقد او مهر خلال فترة العدة وإلزام المدعى عليه بمبلغ (- ، 750000) دينار تعويضاً عن الطلاق التعسفي وإلزام المدعي بتمكين المدعى عليها بالسكن بالدار المستأجرة من قبله المرقمة 579/71 حي شبر محلة الأكراد ولمدة ثلاث سنوات من تاريخ الإشغال وحسب التفصيل الوارد في الحكم ، وحيث ان المادة 13/أولا - ب- 1 من قانون التنظيم القضائي رقم 160 لسنة 1979 حددت اختصاصات الهيئة الموسعة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية ومنها النظر في النزاع الحاصل حول تنفيذ حكمين مكتسبين درجة البتات متناقضين صادرين في موضوع واحد اذا كان بين الخصوم أنفسهم او كان احدهم طرفاً في هذين الحكمين وترجح احد الحكمين وتقرر تنفيذه دون الحكم الآخر ولرئيس محكمة التمييز الاتحادية وقف تنفيذ الحكمين المتناقضين لحين صدور القرار التمييزي ، وحيث ان كتاب مديرية التنفيذ أعلاه يتضمن طلب تنفيذ احد هذين الحكمين ترجيحاً ، وحيث ان الدعوى البدائية المرقمة 593/ب/2006 محكمة بداءة الحلة أقيمت في 11/4/2006 وقبل أقامة الدعوى المرقمة 4080/ش/2006 محكمة الأحوال الشخصية في الحلة في 25/9/2006 كما وان الحكم البدائي في الدعوى أعلاه صدر في 13/6/2006 وصدق تمييزاً من محكمة استئناف بابل الاتحادية رقم 166/ت/حقوقية/2006 في 26/6/2006 فأكتسب درجة البتات وكان ذلك قبل صدور حكم محكمة الأحوال الشخصية في الحلة الموافق 16/10/2006 فضلاً عن ان الحكم البدائي نفذ بتاريخ 13/6/2006 في الاضبارة التنفيذية 633/2006 مديرية تنفيذ الحلة ، وان حكم محكمة الأحوال الشخصية في الحلة نفذ في 16/10/2006 بالاضبارة التنفيذية 1227/2006 في مديرية التنفيذ المشار اليها ، وعليه قرر ترجيح حكم محكمة بداءة الحلة المرقم 953/ب/2006 والمؤرخ في 13/6/2006 المتعلق بالزام (ع.ي.س) بتخلية الدار المذكورة والمنفذ بالاضبارة 633/2006 تنفيذ الحلة على حكم محكمة الأحوال الشخصية في الحلة رقم 4080/ش/2006 تاريخ 16/10/2006 المنفذ بالاضبارة 1227/2006 تنفيذ الحلة فيما يخص الفقرة الحكمية الخاصة بتمكين الزوج المطلق (ع.ي) من سكن زوجته المطلقة (ف.ف) في الدار سالفة الذكر والأمر بتنفيذ الحكم الأول دون الحكم الثاني فيما يخص فقرة السكن ، والإشعار بذلك الى مديرية تنفيذ الحلة وصدر القرار استناداً الى أحكام المادة 13/أولا/ب/1 من قانون التنظيم القضائي رقم 160 لسنة 1979 وبالاتفاق بتاريخ 11/جمادي الأولى/ 1428هـ الموافق في 28/5/2007م.

 

ترتيب القرارات المرافعات حسب السنة: