ابحث في الموقع

نوع الحكم :: مرافعات
رقم الحكم ::1659/خصومة/2006
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية

مبدء الحكم
صدور القرار من السلطة المختصة بحل الجمعيات والنقابات فأن ذلك يكون لحين انتخاب مجالس إدارات جديدة لتلك النقابات والجمعيات و بذلك يكون النقيب عن النقابة يتمتع بالشخصية المعنوية التي تؤهله لإقامة الدعوى وتوكيل محامي يمثله قانونا الى حين انتخاب نقيب جديد .

نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلا ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه غير صحيح ومخالف للقانون رغم اتباع المحكمة لقرار النقض الصادر بعدد 987/الهيئة الاستئنافية عقار/2005 في 31/7/2005 الا انها توصلت الى نتيجة غير صحيحة ذلك ان المحكمة وبعد ان أدخلت نقيب المهندسين العراقيين شخصا ثالثا في الدعوى الى جانب المستأنف إكمالا للخصومة استنادا لأحكام المادة 186/2 مرافعات مدنية الا انها أيدت الحكم البدائي ورد الطعن ألاستئنافي بحجة عدم توجه الخصومة وذلك لحل النقابات والجمعيات مع مجالس ادارتها وبذلك لا يملك ( المستأنف ) الصفة القانونية لتمثيل النقابة وبالتالي لا يحق له قانونا بتوكيل من يمثله قانونا امام المحكمة وان هذا النظر من المحكمة غير صحيح حيث ان تلك الجمعيات والنقابات تحتفظ بحقوقها لحين انتخاب مجالس إدارات جديدة لتلك النقابات والجمعيات وبذلك يكون نقيب المهندسين العراقيين يتمتع بالشخصية المعنوية التي تؤهله لإقامة الدعوى وتوكيل من يمثله قانونا لذا كان على المحكمة نظر الدعوى من الناحية الموضوعية واصدار الحكم الذي يتراءى لها وفق القانون لذا قرر نقض الحكم المميز وإعادة الاضبارة الى محكمتها لاتباع ما تقدم على ان يبقى رسم التمييز تابعا للنتيجة صدر القرار بالاتفاق في 5/رجب/1427 هـ الموافق 30/7/2006 م .

 

ترتيب القرارات المرافعات حسب السنة: