ابحث في الموقع

نوع الحكم :: مرافعات
رقم الحكم ::3006/خصومة/2006
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية

مبدء الحكم
أذا باع المالك العقار وسجل باسم المشتري ومن ثم تم نزع ملكية هذا العقار من المشتري فليس للمالك الاول حق اقامة الدعوى لانه لم يعد صاحب حق عيني على العقار وتكون خصومته غير متوجهة وتقام الدعوى ممن سحبت منه ملكية العقار مع ادخال المالكين اشخاصا ثالثة في الدعوى لغرض الخصومة .

نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلا ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه غير صحيح ومخالف للقانون ، وذلك ان المميز عليه / المدعي / كان قد بين بعريضة دعواه البدائية من ان العقار موضوع الدعوى قد تمت مصادرته من قبل البلدية وانه يطلب الحكم بإلغاء قرار المصادرة في حين ان تحقيقات محكمة البداءة لم تشر الى وجود قرار مصادرة من قبل البلدية ( وهي لا تملك إصدار مثل هذا القرار ) وإنما هناك قرار بسحب القطعة من مالكها الاول الذي خصصت له ابتداءا وهذا القرار يختلف عن المصادرة كما ان محكمة البداءة أصدرت حكمها المستأنف خلافا لما طلب المدعي في عريضة دعواه (إلغاء قرار المصادرة ) بمنع معارضة المميز للمميز عليه ببيع العقار كما انها لم تلاحظ ان المميز اقر بعريضة دعواه بأنه باع العقار الى الغير وقبض الثمن فلم يعد صاحب حق عيني عليه وعلى ذلك فأن الدعوى اما ان تقام ممن سحبت ملكيته او المالك الأخير مع إدخال جميع المالكين أشخاص ثالثة في الدعوى لغرض الخصومة وان الدعوى التي يسوغ اقامتها قانونا هي دعوى ابطال قيد ان توفرت شروطها القانونية ، وحيث ان محكمة الاستئناف قد ايدت الحكم البدائي المستأنف دون ان تلاحظ ما تقدم مما اخل بصحة حكمها المميز .لذا قرر نقضه وإعادة اضبارة الدعوى الى محكمتها للسير فيها وفقا للنهج أعلاه على ان يبقى رسم التمييز تابعا للنتيجة وصدر القرار بالاتفاق في 13/ذي القعدة/1427 هـ .

 

ترتيب القرارات المرافعات حسب السنة: