أذا كان موضوع الدعوى يتعلق بعقار ضمن منطقة إقليم كردستان وضمن أعمال بلدية إحدى محافظات الإقليم فأن وزارة البلديات والمديرية العامة للبلديات لا تكون خصما في الدعوى وعلى
نوع الحكم :: مرافعات
رقم الحكم ::1484/خصومة/2006
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية
مبدء الحكم
أذا كان موضوع الدعوى يتعلق بعقار ضمن منطقة إقليم كردستان وضمن أعمال بلدية إحدى محافظات الإقليم فأن وزارة البلديات والمديرية العامة للبلديات لا تكون خصما في الدعوى وعلى المحكمة رد الدعوى من جهة الخصومة .
نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلا . ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق للقانون وانه جاء اتباعا لقرار النقض الصادر بعدد 2317/ الهيئة الاستئنافية / العقار /2005 في 21/12/2005 حيث ان المحكمة اجرت تحقيقاتها وتأيد لها بان العقار المرقم 23م78 دهوك الجنوبية يقع ضمن حكومة اقليم كردستان العراق وضمن منطقة اعمال محافظة دهوك وبلدية دهوك وبذلك تكون خصومة المميز عليهما غير متوجهة . فاذا كانت الخصومة غير متوجهة تحكم المحكمة ولو من تلقاء نفسها برد الدعوى دون الدخول في اساسها (م80) قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 ويكون من حق المدعي اقامة الدعوى ضد المحافظة والبلدية المذكورتين ان شاء ذلك وكان له مسوغ قانوني وبذلك يكون الحكم المميز الذي قضى بفسخ الحكم البدائي ورد دعوى المدعي له سند من القانون لذا قرر تصديقه ورد الطعون التمييزية وتحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 30/جمادي الاخره /1427هـ الموافق 25/7/2006م .