إذا كان المجنى عليهم متعددين و كانت جريمة الفاعل (الجاني) تنطبق و أحكام المادة 406/1 عقوبات فتتكرر العقوبات بعدد جرائم القتل.
نوع الحكم :: جنائي
رقم الحكم ::189/قتل/2007
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية
مبدء الحكم
إذا كان المجنى عليهم متعددين و كانت جريمة الفاعل (الجاني) تنطبق و أحكام المادة 406/1 عقوبات فتتكرر العقوبات بعدد جرائم القتل.
نص الحكم
لدى التدقيق و المداولة من قبل الهيئة العامة في محكمة التمييز الاتحادية وجد أن وقائع الدعوى تتلخص في أن المتهم (ع.م) كان قد اتفق و خطط مع شقيقه المتهم الحدث المفرقة قضيتهم (أ.م) قبل عدة أيام من الحادث على قتل اشقائهما المجني عليهم كل (ع,م,م) أولاد (م.ر) و زوجة شقيقهما (ع) المجنى عليهم (هـ.م) وأولاده الصغار الساكنين معهما في نفس الدار في قضاء بيجي بسبب خلافات عائلية و انتقاماً منهم لسوء معاملتهم معهما و مع والداهما, وفي يوم الحادث المصادف 8/7/2005 وبعد منتصف الليل نفذ المتهم (ع.ر) مع شقيقه المتهم المفرقة قضيته (أ.م) الجريمة المتفق عليها بمساعدة شقيقتهما المتهمة الحدث المفرقة قضيتها (ش.م) التي قامت بإخراج بندقية كلاشنكوف من داخل الكنتور في غرفة النوم التي كانت نائمة فيها مع شقيقيها المجنى عليهما (م و م) ولدي (م.ر) و إحضارها للمتهمين الذين كانا في حديقة الدار و بحوزتهما سلاح آخر من نوع غدارة كانت مخبأة في حديقة الدار , و قام المتهمان بتوثيق يدي شقيقتهما المتهمة المفرقة قضيتها (ش.م) ووضعهما في الحديقة الخلفية للدار للادعاء على أن السراق قاموا بذلك , ثم تقاسما الأدوار فتوجه المتهم (ع.م) و بيده سلاح الغدارة إلى غرفة النوم التي كان نائماً فيها المجنى عليهما (م و م) ولدي (م.ر) في حين توجه المتهم المفرقة قضيته (أزم) إلى غرفة النوم التي كان نائما فيها المجنى عليه (ع.م) مع زوجته المجنى عليها (هـ.م) و أولاده الصغار و منهم المجنى عليه (أ.ع.م) و اخذ المتهمان يطلقان النار في وقت واحد باتجاه المجنى عليهم و أدى ذلك إلى قتل المجنى عليهم (ع.م) و زوجته المجنى عليها (هـ.م) و ابنه الصغير (أ.ع.م) و (م.م.ر) في الحال و إصابة المجنى عليه (م.م.ر) بإصابات بليغة حالت الإسعافات الطبية دون وفاته, ثم خرج المتهمان طالبين النجدة من الجيران على أساس أن عصابة مسلحة هجمت على دارهما و قتلت المجنى عليهم من أفراد عائلتهما هذه الوقائع ثبتت من الاعتراف الصريح للمتهم (ع.م.ر) في كافة ادوار التحقيق و المحاكمة و تعزز هذا الاعتراف بمحضر كشف الدلالة و أقوال المتهمين المفرقة دعواهما (أ.م) و (ش.م) و أقوال المدعين بالحق الشخصي و المشتكي المصاب (م.م.ر) و شهود الحادث و محضر الكشف على محل الحادث و مخططه و محضر ضبط الظروف الفارغة و التقرير التشريحي للمجني عليه (م.م.ر) و التقارير الطبية الخاصة بالمشتكي ( م.م.ر) وبقية محاضر الدعوى , و هي أدلة كافية و مقنعة لإدانة المتهم (ع.م.ر) وفق التهمتين الموجهتين إليه بارتكابه جريمة قتل المجنى عليه (م.م.ر) وجريمة الشروع في قتل المشتكي (م.م.ر) عمداً مع سبق الإصرار بالاشتراك مع المتهمين المفرقة قضيتهما (ا.م) و (ش.م) و حيث أن محكمة جنايات صلاح الدين قررت بتاريخ 18/9/2006 في الدعوى المرقمة 149/جـ/2006 إدانة المتهم (ع.م.ر) عن كل جريمة من الجرائم الثلاثة أعلاه وفق أحكام المادة 406/1-أ من قانون العقوبات و بدلالة المواد 47/48/49 منه و بدلالة أمر مجلس الوزراء المرقم 3 لسنة 2004 و حكمت عليه بموجبها عن كل جريمة من الجرائم الثلاثة بعقوبة الإعدام شنقاً حتى الموت فتكون المحكمة قد راعت تطبيق أحكام القانون تطبيقاً صحيحاً و أن كافة القرارات الصادرة في الدعوى جاءت صحيحة و موافقة للقانون بما في ذلك عقوبة الإعدام شنقاً حتى الموت التي جاءت منسجمة مع جسامة الجريمة وظروف ارتكابها, لذا قرر تصديق كافة القرارات الصادرة في الدعوى تعديلاً بإضافة الاستدلال بقرار مجلس قيادة الثورة المنحل المرقم 86 لسنة 1994 إلى قرار الحكم بالعقوبة لكون المتهم من مواليد 1/1/1986 ولم يكمل العشرون سنة من عمره عند ارتكابه الجريمة , وصدر القرار استناداً لأحكام المادة 259/أ-1 من قانون أصول المحاكمات الجزائية بالاتفاق في 9/ربيع الأول/1428هـ الموافق 28/3/2003م.