لا مسوغ قانوني لبقاء اشارة منع سفر (المدانة) بعد حضورها جلسات المحاكمة وصدور الحكم بحقها .
نوع الحكم :: جنائي
رقم الحكم ::14/منع سفر/2007
جهة الاصدار::رئاسة محكمة استئناف بغداد / الرصافة الاتحادية الهيئة التمييزية
مبدء الحكم
لا مسوغ قانوني لبقاء اشارة منع سفر (المدانة) بعد حضورها جلسات المحاكمة وصدور الحكم بحقها .
نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة وجد بأن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية فقرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على القرار المميز وجد بأنه غير صحيح ومخالف للقانون ، ذلك ان المحكمة عندما قررت منع سفر المدانة (د ع) بموجب قرارها المؤرخ في 11/6/2006 كانت تخشى من هروبها وعدم حضورها جلسات المحكمة ، اما وقد حضرت امام المحكمة وصدر بحقها حكماً حضورياً فلم يعد هناك مسوغ قانوني لإبقاء اشارة منع سفرها ولا يمنع ذلك المدعون بالحق المدني من اقامة الدعوى المدنية ، لذا قرر نقض القرار المميز واعادة اضبارة الدعوى الى محكمتها بأشعار الجهة ذات العلاقة برفع اشارة منع السفر للمميزة المدانة (د ع) وبقدر تعلق الامر بهذه الدعوى استناداً لأحكام المادة (259/أ/6) من قانون اصول المحاكمات الجزائية وبدلالة القرار 104 لسنة 1988وصدر القرار بالاتفاق في 23/محرم/1428 هـ الموافق 11/2/2007 م