لا يجوز بعريضة واحده طلب فسخ العقد وتخلية المأجور لاختلاف الطلبين في الإجراءات وعلى المحكمة أن تطلب من المدعي حصر دعواه بأخذ الطلبين .
نوع الحكم :: متفرقة
رقم الحكم ::22/الدعوى/2008
جهة الاصدار::رئاسة محكمة استئناف البصرة بصفتها التمييزية
مبدء الحكم
لا يجوز بعريضة واحده طلب فسخ العقد وتخلية المأجور لاختلاف الطلبين في الإجراءات وعلى المحكمة أن تطلب من المدعي حصر دعواه بأخذ الطلبين .
نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة لوحظ أن الطعن مقدم ضمن مدته القانونية قرر قبوله شكلا ً ولدى عطف النظر على القرار المميز وجد انه غير صحيح حيث أن المدعي في عريضة دعواه طلب فسخ العقد وتخلية المأجور وحيث أن الفسخ يختلف عن التخلية عليه كان على المحكمة وفي الجلسة الأولى للمرافعة أن تطلب من المدين حصر دعواه ومن ثم تستمر في نظر الدعوى وحيث أن المحكمة أصدرت قرارها قبل اتخاذ مثل هذا الإجراء فان قرارها قد جانب الصواب عليه قرر نقض القرار المميز وإعادة الدعوى إلى محكمتها لإتباع ما تقدم على أن يبقى رسم التمييز تابعا للنتيجة وصدر القرار بالاتفاق في 13/محرم / 1429 هــ الموافق 22/1/2008م.