أذا سدد المستأجر بدل الإيجار فيكون قد نفّذ إلتزامه بالعقد وعلى المؤجر أن ينفذ إلتزامه بتسليم المأجور وتمكينه من الأنتفاع به طيلة مدة العقد المادة (753) مدني وأذا تعرض له المؤج
|
إذا استحصل المدعي حكماً على المدعى عليه بتخليه المأجور واكتسب الدرجة القطعية يعتبر عقد الإيجار المبرم بينهما قد انتهى ولم يعد له وجود ولا يجوز للمدعي مطالبة المدعى
|
إذا تضمن عقد الإيجار الزراعي انه يتجدد تلقائيا ً سنة زراعية بعد أخرى وان حقوق العقد تنتقل للورثة عند الوفاة وان المؤجر له حق فسخ العقد إذا اخل المستأجر بالتزامه ولكن بعد تنبيه
|
اذا تأخر المستأجر عن تسليم المأجور وفق احكام القانون المدني عن اليوم الذي تنتهي فيه مدة الايجار فيكون ملزماً بتأديته بدل الايجار عن تلك المدة بنسبة بدل الايجار المنصوص عليه
|
الضرورة الملجئة حالة خاصة بالمؤجر تفرض عليه ولا يسعى إليها فسكنى المؤجر في دار شقيقته وقيامه بإيجار داره للغير فعودة شقيقته وطلبها سكن دارها لا تعد ضرورة ملجئة
|
ثبوت تعرض المؤجر للمستأجر في الأنتفاع بالمأجور يكون مانعاً من مطالبته بالأجرة عن هذه المدة وثبوت غصب المأجور من الغير ولم يتمكن المستأجر من رفع يد الغاصب يكون للمستأجر
|
أذا كان الحكم صادراً فلا يجوز تمييز قرار التظلم بمعزل عن ذلك الحكم.
|
إن إيجار احد الشركاء للعقار المملوك على الشيوع لا ينفذ بحق بقية الشركاء اذا لم يكن مالكاً للقدر الأكبر من السهام الاّ بموافقتهم.
|
إن عقد الإيجار المبرم بين الطرفين خاص بإيجار المقاطعة الصناعية وبذلك يبقى عقد الإيجار نافذاً ومستمراً مادام المستأجر مستمراً بالعمل الصناعي.
|
العقار المؤجر من جمعية المحاربين القدماء ينتهي عقد ايجاره بانتهاء مدة العقد ويكون لوزير الدفاع حق طلب الحكم بمنع المعارضة لأن الجمعية من تشكيلاته والعقار مشمول باحكام قانون بيع وايجار اموال الدولة.
|
اموال الدولة تباع وتؤجر وفق احكام قانون بيع وايجار اموال الدولة وعند انتهاء مدة الايجار وبقاء المستأجر شاغلاً للمأجور يكون غاصباً لمنفعة العقار وملزم برد العقار لمالكه مع اجر مثله.
|
بيع القطعة بالمزايدة واحالتها بعهدة المشتري فعند تسديده البدل ومصادقة المحافظ على البيع يصبح مالكاً وليس للجهة الرسمية المالكة المعارضة في التسجيل.
|
يجب على المدعي تسديد بدل المزايدة خلال مدة ثلاثين يوماً بعد مصادقة الوزير المختص على الأحالة وفق قانون بيع وإيجار أموال الدولة وإلاّ يُعَدّ ناكلاً عن الشراء.
|