ابحث في الموقع

نوع الحكم :: ايجار العقار
رقم الحكم ::311/تخلية/2008
جهة الاصدار::محكمة استئناف الرصافة

مبدء الحكم
الضرورة الملجئة حالة خاصة بالمؤجر تفرض عليه ولا يسعى إليها فسكنى المؤجر في دار شقيقته وقيامه بإيجار داره للغير فعودة شقيقته وطلبها سكن دارها لا تعد ضرورة ملجئة وكذلك تحسن الوضع الأمني حالة عامة وليست خاصة بالمؤجر.

نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة وجد أن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية فقرر قبوله شكلاً, ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد بأنه غير صحيح ومخالف للقانون ذلك ان المدعي(المميز عليه) قد استند في دعواه على الضرورة الملجئة المنصوص عليها في الفقرة (12) من المادة السابعة عشرة من قانون ايجار العقار رقم 87 لسنة 1979 من انه يسكن الدار العائدة لشقيقة زوجته الواقعة في حي المغرب منذ عام 2002 لسفرها خارج العراق وكونها عادت وترغب السكن بدارها لتحسن الظروف الامنية وان محكمة البداءة قضت في حكمها المميز بتخلية الدار موضوع الدعوى اذ رأت ان الضرورة الملجئة متوفرة في الدعوى مستندة الى ان عودة شقيقة زوجة المدعي كان بعد واقعة ايجار المدعي الدار بالاضافة الى تحسن الوضع الامني . ان ما ذهبت اليه المحكمة غير صحيح ولا يستند على اساس قانوني سليم ذلك ان الضرورة الملجئة حالة خاصة بالمؤجر تفرض عليه ولا يسعى اليها وان قيام المؤجر (المميز عليها) بإيجار الدار بتاريخ 24/10/2002 وسكنه في دار شقيقة زوجته منذ عام 2002 وعودتها الى العراق وترغب السكن في دارها المشغولة من قبله لا يعتبر من قبيل الضرورة الملجئة كما ان تحسن الظروف الامنية هي حالة عامة وليست خاصة بالمؤجر. وعليه تكون الضرورة الملجئة غير متحققة في دعوى المدعي (المميز) ولما كانت المحكمة قد خالفت ذلك مما اخل بصحة حكمها المميز , لذا قرر نقضه واعادة الاضبارة الى محكمتها لاتباع ما تقدم على ان يبقى رسم التمييز تابعاً للنتيجة وصدر القرار بالاتفاق في 8/رمضان/1429هـ الموافق 8/9/2008م.

 

ترتيب القرارات ايجار العقار حسب السنة: