ان استبدال العقار الموقوف يتم بناء على قرار من المجلس وموافقة الرئيس الاعلى لديوان الاوقاف دون الحاجة الى حجة شرعية من المحكمة المختصة.
|
أوجبت الفقرة (د) من المادة العاشرة من مرسوم جواز تصفية الوقف الذري رقم (1) لسنة 1955 قيام المحكمة بالإعلان في الصحف لثلاثة أيام عن موعد المرافعة وقبل حلولها بخمسة
|
لا يجوز الرجوع عن الوقف للعقار الموقوف على فقراء طائفة الكلدان بموجب أحكام الشرع المسيحي وأحكام الشريعة للكنيسة الكلدانية.
|