طلب المدعي بعريضة الدعوى تثبيت حدود قطعة الأرض العائدة له وحصر الدعوى بهذا الطلب يوجب لرد الدعوى إذ أن ذلك لم يكن من اختصاصها و إنما من اختصاص دوائر التسجيل العقاري
|
عقد مقايضة عقار بعقار غير مشمول بأحكام قرار مجلس قيادة الثورة المنحل المرقم (1198) لسنة 1977 المعدل لأغراض التمليك وفق الفقرة (ب) من القرار المذكور.
|
على المحكمة التقيد بما قدره الخبير بتقريره وإذا قضت بخلاف رأيه أن تضمن حكمها الأسباب التي أوجبت عدم الأخذ برأي الخبير كلاً أو بعضاً.
|
على محكمة البداءة بعد أن قضت برد طلب إعادة المحاكمة أن تحكم على طالب الإعادة بغرامة وفقا لما أوجبته المادة (200) من قانون المرافعات المدنية .
|
لا يجبر الشريك على إخلاء المأجور إذا أعلن عن بقائه في العقار بعد إزالة شيوعه بيعاً
|
لا يجوز الحكم بتخلية المأجور ما دام عقد الايجار مستمراً او المؤجر مستوفي لبدل الايجار عن هذه المدة .
|
لا يجوز المطالبة بالتعويض وفق شروط وثيقة التأمين إذا لم يخبر المؤمن له الشرطة بالحادث وفق المدة الواردة في القانون.
|
لا يجوز لأمانة بغداد والدوائر التابعة لها هدم البناء المشيد من قبل احد الشركاء على العقار المشاع ما لم يقع الطريق الاصولي المنصوص عليه بقانون ادارة البلديات رقم (165( لسنة
|
ليس لمحكمة الاستئناف عند نظر الدعوى إحالتها إلى محكمة أدنى منها درجة أو أي لجنة قضائية للنظر فيها حسب الاختصاص بل عليها الفصل في الدعوى موضوعاً
|
مزايدة بيع العقار تجري في المحكمة التي يقع العقار في منطقتها استناداً لاحكام المادة (94) من قانون التنفيذ و لا يجوز أجراء المزايدة في منطقة أخرى.
|
يجب أن يكون الحكم الصادر من المحكمة حاسماً و لا يتضمن ترديداً أو جهالة أو تعليقاً.
|
يجب جعل دعوى منع المعارضة في جزء من العقار مستأخرة لحين الفصل في دعوى رفع التجاوز واكتساب الحكم الصادر فيها درجة البتات وذلك عملا بحكم المادة (83/1) من قانون المرافعات
|
يقتصر الطعن عن طريق تصحيح القرار التمييزي بالقرارات المصدقة للحكم او القرارات التي يتم نقضها والفصل فيها من قبل محكمة التمييز وفق المادة (214) مرافعات
|