ابحث في الموقع

2006

العنوان
طلب المدعي بعريضة الدعوى تثبيت حدود قطعة الأرض العائدة له وحصر الدعوى بهذا الطلب يوجب لرد الدعوى إذ أن ذلك لم يكن من اختصاصها و إنما من اختصاص دوائر التسجيل العقاري
عقد مقايضة عقار بعقار غير مشمول بأحكام قرار مجلس قيادة الثورة المنحل المرقم (1198) لسنة 1977 المعدل لأغراض التمليك وفق الفقرة (ب) من القرار المذكور.
على المحكمة التقيد بما قدره الخبير بتقريره وإذا قضت بخلاف رأيه أن تضمن حكمها الأسباب التي أوجبت عدم الأخذ برأي الخبير كلاً أو بعضاً.
على محكمة البداءة بعد أن قضت برد طلب إعادة المحاكمة أن تحكم على طالب الإعادة بغرامة وفقا لما أوجبته المادة (200) من قانون المرافعات المدنية .
لا يجبر الشريك على إخلاء المأجور إذا أعلن عن بقائه في العقار بعد إزالة شيوعه بيعاً
لا يجوز الحكم بتخلية المأجور ما دام عقد الايجار مستمراً او المؤجر مستوفي لبدل الايجار عن هذه المدة .
لا يجوز المطالبة بالتعويض وفق شروط وثيقة التأمين إذا لم يخبر المؤمن له الشرطة بالحادث وفق المدة الواردة في القانون.
لا يجوز لأمانة بغداد والدوائر التابعة لها هدم البناء المشيد من قبل احد الشركاء على العقار المشاع ما لم يقع الطريق الاصولي المنصوص عليه بقانون ادارة البلديات رقم (165( لسنة
ليس لمحكمة الاستئناف عند نظر الدعوى إحالتها إلى محكمة أدنى منها درجة أو أي لجنة قضائية للنظر فيها حسب الاختصاص بل عليها الفصل في الدعوى موضوعاً
مزايدة بيع العقار تجري في المحكمة التي يقع العقار في منطقتها استناداً لاحكام المادة (94) من قانون التنفيذ و لا يجوز أجراء المزايدة في منطقة أخرى.
يجب أن يكون الحكم الصادر من المحكمة حاسماً و لا يتضمن ترديداً أو جهالة أو تعليقاً.
يجب جعل دعوى منع المعارضة في جزء من العقار مستأخرة لحين الفصل في دعوى رفع التجاوز واكتساب الحكم الصادر فيها درجة البتات وذلك عملا بحكم المادة (83/1) من قانون المرافعات
يقتصر الطعن عن طريق تصحيح القرار التمييزي بالقرارات المصدقة للحكم او القرارات التي يتم نقضها والفصل فيها من قبل محكمة التمييز وفق المادة (214) مرافعات