ابحث في الموقع

2006

العنوان
اذا كان الدائن حاجزاً للعقار في اضبارة تنفيذية وصدر حكم مكتسب درجة القطعية من محكمة مختصة بتمليك العقار المحجوز لشخص آخر وفقاً للقرار (1198) لسنة 1977 فليس من حق الدائن
اذا كان موضوع الدعوى المطالبة ببقية بدل بيع عقار بموجب ورقة تعهد ظهر ان العقار قد تم تسجيله في دائرة التسجيل العقاري باسم ابن المتعهد له بناءاً على طلبه فلا يكون المشتري بموجب
اذا كانت بدلات الإيجار المطالب بها عن مدة تكون بعد انتهاء مدة العقد او اعتباره منتهيا فلا يجوز الحكم له ببدلات الايجار على المحكمة ان تخير المدعي بين المطالبة ببدل الإيجار أو اجر المثل
اذا مضت مدة سنة على اشغال العقار والمالك يعلم بهذا الاشغال ودفع الشاغل انه مستأجر للعقار جاز استماع البينة الشخصية على اثبات عقد الايجار .
استلام المؤجر لبدل إيجار المأجور عن مدة لاحقة لاقامة الدعوى يفقد السند القانوني لاقامة الدعوى بالتخلية.
استناد الشاغل للعقار كونه مستأجراً لهذا العقار الى رسالة صادرة من المالك لم يحدد فيها مقدار الايجار ولكون مقدار الايجار ركن من اركان العقد وعليه فان ما ورد في الرسالة ان الاشغال
العقار المحجوز بموجب قرار لمجلس قيادة الثورة المنحل والذي تتصرف به وزارة المالية بالإدارة فإن رفع الحجز عنه بموجب قرار حل نزاعات الملكية العقارية يجعل عقد الإيجار بين وزارة
المؤجر يضمن للمستأجر جميع ما يوجد من عيوب في المأجور تحول دون الانتفاع به أو تنقص من هذا الانتفاع نقصاً كبيراً مادة (756/1) مدني كما ان المستأجر اذا وجد عيباً في المأجور يتحقق
المطالبة بأجر المثل عن التجاوز على الاراضي من قبل شركة نفط الشمال يخرج عن اختصاص محاكم البداءة وتختص به اللجان المشكّلة بموجب قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم
المطالبة بأجر مثل الأرض التي للمدعي حق التصرف فيها والرقبة لوزارة المالية لا يستوجب إدخال وزارة المالية طرفاً في الدعوى لان موضوع الدعوى لا يتعلق بالرقبة .
الموظف المتقاعد الذي يشتغل في مؤسسة خاصة غير حكومية بموجب عقد تشغيل وفق قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (361) لسنة 1985 لا يطبق عليه قانون العمل
الموظف المعين على الملاك الدائم عند إصابته أثناء العمل و من جرائها بعجز أو أدت الإصابة إلى وفاته يكون مشمول بأحكام قانون العجز الصحي للموظفين رقم 11 لسنة 1999 و
امتناع البلدية من منح المالك لقطعة الارض المعدة للبناء اجازة بناء وحرمانه من منفعتها لهذا الغرض يعطى الحق لمالكها لمطالبة البلدية بأجر المثل عن مدة المنع .
ان الكتاب الموجه من الدائرة (المؤجرة) الى الموظفة المستأجرة بطلب تخلية الدار بعد انتهاء مدة العقد لا يعتبر تعرضاً منها للمستأجرة تنطبق عليه احكام المادة (11/2) من قانون المرافعات المدنية .
تاريخ تأشير القاضي على السند العادي يجعل السند ثابتاً من هذا التاريخ ونافذاً بحق الغير وتكون الأسبقية له على السندات الأخرى التي يكون تاريخها لاحقاً له ومن حق صاحب السند طلب الحكم
تسجيل العقار استناداً إلى كتاب ثبت تزويره موجباً لابطال هذا التسجيل و أن الدفع بأن التسجيل تم رضاءاً يناقضه سند التسجيل العقاري المؤشر فيه أن البيع حكمي و التناقض مانع
تسجيل العقار العائد للمدعي والمسجل باسمه في دوائر التسجيل العقاري يمنع قيام أي جهة رسمية من حرمانه من ملكيته للعقار وتسجيله باسم هذه الجهة الرسمية الا في الاحوال
تنتهي الإباحة بالمطالبة القضائية
شراء المشتري العقار بالمزايدة العلنية ووفقاً لقرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم 100 لسنة 1995 واكتساب الإحالة درجتها القطعية بمصادقة الجهة المخولة بموجب المادة (11)
صدور الحكم بتمليك المدعية سهام في العقار وفقاً للقرار 1198 لسنة 1977 بجعلها مالكة من تاريخ الحكم ولا ينفذ بحقها وضع اشارةالرهن التأميني على هذه السهام لان التسجيل