إذا قدم المستأجر لعقار من الدولة بموجب أحكام قانون بيع وإيجار أموال الدولة طلبا يتضمن تعهده بدفع بدل إيجار للمدة بعد انتهاء مدة العقد تساوي اجر مثل هذا العقار أو البدل الذي يحال العقار
|
إذا كان الغراس المحدث في الأرض من قبل المستأجر لهذا الأرض وثم هذا الغراس وفق شروط العقد التي ألزمت المستأجر بهذا الغرس فلا يعتبر المستأجر مغارساً بمعناه القانوني
|
إذا كان المدعي مصفياً لشركة فعلية إقامة الدعوى إضافة لهذه الصفة و لا يجوز له أقامتها بصفته الشخصية.
|
إذا كان بائع العقار فاقد الأهلية قبل وأثناء وبعد إجراء التصرف المطعون فيه وثبت ذلك من التقارير الطبية التي أيدت أنه متخلف عقلياً منذ طفولته ولا يمر بفترات تحسن
|
إذا كان متعهد بيع العقار لا يملك العقار وقت بيعه فإن إقامة الدعوى بالتعويض لا تكون مشمولة بأحكام القرار (1198) والمؤرخ 2/11/1977 وإنما يكون مشمول بأحكام التعويض الواردة في القانون المدني.
|
إذا كان هناك دفعيين متناقضين فعلى المحكمة قبل إصدار الحكم أن تكلف الدافع برفع التناقض فان عجز عن ذلك فعليها أن تمنحه حق توجيه اليمين بالنسبة للواقعة التي تم الدفع بسببها
|
إذا كانت المدة المطالب بأجر المثل عنها تقع في حياة المورث وكذلك بعد وفاته فعلى الوارث الذي يطالب بأجر المثل أن يقيم الدعوى أصالة وإضافة للتركة.
|
إذا كانت الملكية غير ثابتة فلا يجوز الركون إلى القرار 1198/77 ولا يتحقق شرط التعهد بنقل الملكية ويتعين رد الدعوى لأن أحكام القرار المذكور تطبق على المتعهد مالك العقار موضوع التعهد.
|
إذا كانت قطعة الأرض العائدة للمدعيين محبوسة من أطرافها الأربعة و لا يوجد لها منفذ على الطريق العام يوجب على المحكمة تخصيص طريق خاص لقطعة الأرض العائدة للمدعية
|
إقامة الدعوى من قبل المالك بطلب منع المعارضة للعقار المشغول من قبل المدعى عليه يمثل نقضاً للتصرف الفضولي بإجراء عقد الإيجار وعلى الشاغل (المدعى عليه) إثبات علم المالك
|
إن تسديد بدل الإيجار قبل الإنذار يجعل منه معدوماً ولا يصلح أن يكون سبباً لإقامة دعوى التخلية .
|
إن عدم تسجيل الحادث في دوائر الشرطة خلال سبعة أيام من تاريخ وقوعه أو العلم به لا يترتب عليه سقوط حق المطالبة بالتعويض
|
إن عقد المساطحة إذا لم يسجل في دائرة التسجيل العقاري لا يعتبر باطلاً , لان التسجيل في الدائرة المذكورة , ليس ركناً من أركان عقد المساطحة .
|
إن عقد المغارسة لا يرد على الأراضي التي تعود رقعتها للدولة.
|
إن عقد المغارسة لا يرد على العقارات التي تعود رقبتها للدولة وإنما يرد على العقارات التي المملوكة رقبتها وحقوقها إلى المالك الذي أعطى حق المغارسة.
|
ادعاء شاغل العقار بأن إشغاله يستند على عقد بيع شفهي بينه و بين مورث المدعين لا يعفيه من إلزامه بأجر المثل و اعتباره غاصباً لمنفعة العقار لان هذا العقد على فرض صحته
|
اذا تضمن عقد الايجار المشمول بأحكام قانون ايجار العقار رقم 87 لسنة 1979 المعدل بفقرة تتضمن غرامات على المؤجر فتعتبر الفقرة باطلة الحكم حيث لا يجوز بمقتضى المادة (21)
|
اذا تم تخصيص قطعة الارض (للمدعي) وسجلت بأسمه في دائرة التسجيل العقاري فلا يجوز للبلدية أن تخصصها لشخص اخر وتلغي التسجيل الاول الاّ بقرار حكم من محكمة مختصة.
|
اذا كان الادعاء يتضمن بيع مورثتهم للعقار باطلاً وطلبهم اعادة تسجيل العقار باسم مورثتهم فيجب اقامة الدعوى اضافة لتركة مورثتهم.
|
اذا كان الالتزام موضوع الدعوى بين الزوجين قد تم بعد الطلاق فلا يتحقق المانع الادبي المنصوص عليه في المادة (18) من قانون الاثبات ولا يجوز اثبات هذا الالتزام بالشهادة الشخصية
|