ابحث في الموقع

نوع الحكم :: تنفيذ
رقم الحكم ::373//2015
جهة الاصدار::رئاسة محكمة استئناف بغداد/ الكرخ الاتحادية بصفتها التمييزية

مبدء الحكم
ان احضار المدين جبـــراً استناداً لاحكــام المادة 22/ من قانــون التنفيـذ رقم 45 لسنـة 1980 المعدل يدخل ضمن الصلاحية الممنوحة للمنفذ العدل

نص الحكم
بعد التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم في مدته القانونية ومشتملاً على اسبابه تقرر قبوله شكلاً وعند عطف النظر على القرار المميز المؤرخ 3/8/2015 تبين بأنه صحيح وموافق للقانون إذ ان احضار المدين جبـــراً استناداً لاحكــام المادة 22/ من قانــون التنفيـذ رقم 45 لسنـة 1980 المعدل يدخل ضمن الصلاحية الممنوحة للمنفذ العدل بموجب احكام القانون اعلاه طالما ان الغاية من الاجراء المذكور هو التحقق من سلامة الاجراءات التنفيذية المتخذة بالاضبارة بسبب جسامة دين الاضبارة البالغ ثلاثة مليارات دينار ووجود التناقض مابين نتيجة تبليغ المدين بمذكرة الاخبار بالتنفيذ الحاصل بتاريخ 2/3/2015 التي ورد فيها بانه مرتحل الى جهة مجهولة بتأييد الجلس المحلي لحي الوزيرية ونتيجة تبلغه بمذكرة الاخبار وبالحجز للاموال غير المنقولة الحاصل بتاريخ 24/6/2015 التي ورد فيها بان ابنتة ( م م ) الساكنة معه في نفس الدار تبلغت عنه وبتأييد المجلس المحلي لحي الوزيرية , لذا تقرر تصديق القرار ورد الطعن وصدر القرار بالاتفاق في 16 / ذي القعدة / 1436 هـ الموافق 31 /8 / 2015 م .

 

ترتيب القرارات التنفيذ حسب السنة: