يحق لاي من اطراف الدعوى او عضو الادعاء العام الطعن تمييزا في الحكم في الدعاوى التي تتعلق بالحل والحرمة ولو انقضت مدد الطعن القانونية .
نوع الحكم :: احوال شخصية
رقم الحكم ::147//2017
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاحادية
مبدء الحكم
يحق لاي من اطراف الدعوى او عضو الادعاء العام الطعن تمييزا في الحكم في الدعاوى التي تتعلق بالحل والحرمة ولو انقضت مدد الطعن القانونية .
نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة من قبل الهيئة الموسعة لمحكمة التمييز الاتحادية وجد أن المدعى عليها الثانية (م. ع. ع) قدمت طلباً لهذه المحكمة في 12/3/2017 طلبت فيه ترجيح أحد الحكمين القضائيين الاول الصادر من محكمة الأحوال الشخصية في السماوة المرقم 1085/ش/2009 في 19/5/2009 والثاني الصادر من محكمة الأحوال الشخصية في النجف الاشرف المرقم 2953/ش5/2014 في 5/6/2014 وقد اكتسب الحكمان الدرجة القطعية وتم بموجب كل واحد من الحكمين اثبات نسب البنت (م ص) الى ابوين في آن واحد وهما (ك. م. ع) في الحكم المرقم 1085/ش/2009 و(ش. ع.ع) في الحكم المرقم 2953/ش/2014 ولدى امعان النظر والاطلاع على الدعوى المرقمة 1085/ش/2009 واطرافها المدعي (ك. م. ع) والمدعى عليها (ب. ح. ر) (ايرانية الجنسية). وموضوعها طلب المدعي الحكم بتصديق زواجه من المدعى عليها الواقع خارج المحكمة بتاريخ 5/4/1986 واثبات نسب اولاده منها وقد اصدرت محكمة الاحوال الشخصية في السماوة بتاريخ 29/5/2009 حكماً حضورياً بتصديق الزواج الواقع بتاريخ 5/4/1986 وثبوت نسب الاولاد كل من (م ص) تولد (27/12/1986) جنسها انثى و(هـ) تولد (7/5/1991) وجنسها انثى و(م ح) تولد (7/5/1993) وجنسه ذكر الى والدهم (ك. م. ع) ووالدتهم المدعى عليها (ب. ح . ر). وقد استندت محكمة الأحوال الشخصية في السماوة في حكمها على اقرار المدعى عليها والمدعي والتقرير الطبي الصادر من مجمع اللجان الطبية بالعدد 612 في 17/5/2009 والبينة الشخصية المستمعة في جلسة 12/5/2009 وقد اكتسب الحكم الدرجة القطعية لمضي المدة الا انه لم يؤشر في دائرة الاحوال المدنية المختصة. وبعد مضي اكثر من خمس سنوات على هذا الحكم اقامت المدعية (م ص . ش. ع. ع) إضافة الى تركة مورثها (ش. ع.ع) الدعوى المرقمة 2953/ش/2014 امام محكمة الأحوال الشخصية في النجف الاشرف ضد المدعى عليها (ب. ر) و (م. ع.ع) إضافة الى تركة مورثها شقيقها (ش. ع. ع) ، وادعت المدعية بأن المدعى عليها (ب. ر) قد استولدتها من فراش الزوجية من صلب والدها المرحوم (ش. ع.ع) وطلبت اثبات نسبها من ظهر والدها المتوفي (ش. ع.ع) . ومن رحم والدتها المدعى عليها (ب. ر) . وقد اصدرت محكمة الاحوال الشخصية في النجف الاشرف بتاريخ 5/6/2014 حكماً حضورياً بثبوت نسب المدعية (م ص) تولد (1/6/1987) الى والديها من صلب (ش. ع.ع) ومن رحم والدتها (ب. ر). وقد اكتسب هذا الحكم الدرجة القطعية لمضي المدة ولم يؤشر في دائرة الاحوال المدنية المختصة. وقد استندت محكمة الاحوال الشخصية في النجف الاشرف في حكمها على اقرار المدعى عليها الثانية (م. ع.ع) إضافة الى تركة مورثها (ش. ع. ع) فقط ولا يوجد أي تقرير طبي في اضبارة الدعوى يشير الى اثبات نسب المدعية. كما ان المحكمة لم تستمع الى البينة الشخصية لاثبات ذلك. وتجد هذه الهيئة ان كلا الحكمين المطلوب ترجيح احدهما على الاخر. وان كانا يتعلقان بموضوع واحد ومشترك وهو ثبوت نسب المدعوه (م ص) الا ان الخصومة في كلا الحكمين مختلفة ويكون طلب الترجيح من هذه الجهة واجب الرد لأن المادة (217) من قانون المرافعات المدنية قد اشترطت وحدة الموضوع والخصوم في كلا الحكمين النهائيين المتناقضين اذ ان الخصومة في الدعوى المرقمة 1085/ش/2009 تتكون من المدعي (ك. م. ع) والتي تختلف عن الخصومة في الدعوى المرقمة 2953/ش/2014 وهي (م ص) إضافة الى تركة مورثها (ش. ع.ع) و (م. ع .ع) إضافة الى تركة مورثها (ش. ع) هذا من جانب ومن جانب آخر. فان الحاق نسب شخص واحد (البنت م ص) لصلب رجلين مختلفين في آن واحد يخالف الشرع والقانون ولان الحكم الصادر من محكمة الاحوال الشخصية في النجف الاشرف لم يطعن به تمييزاً الا ان باب الطعن به مازال قائماً كون واقعة اثبات النسب تتعلق بالحل والحرمة ولهذا فان مدد الطعن القانونية في الاحكام وان كانت من النظام العام فانها تتوقف ويحق لاي من اطراف الدعوى او عضو الادعاء العام الطعن تمييزاً في الحكم في الدعاوى التي تتعلق بالحل والحرمة حتى ولو انقضت مدد الطعن القانونية لان حتمية الطعن خلال هذه المدد واعتبارها من النظام العام لا يكون لها أي حضور وتنحى جانباً عندما تتعارض مع الدعاوى التي تتعلق بالحل والحرمة كون نظام الحل والحرمة اعلى منزلة وأقدس مكانة من فكرة النظام العام الذي يعتبر مفهوم نسبي يخضع لتغيرات الزمان والمكان على عكس فكرة الحل والحرمة فهو مفهوم مطلق فالحلال حلال والحرام حرام في كل زمان ومكان ولهذا فان المشرع العراقي في قانون المرافعات المدنية قد احتاط لذلك واعطى حيزاً للقضاء لممارسة دوره في القضايا التي تتعلق بالحل والحرمة وقد تجسد ذلك في نص المادة (299) من قانون المرافعات المدنية والتي نصت (تطبق النصوص التالية على الدعاوى الشرعية فان لم يوجد نص تطبيق أحكام المرافعات المبنية بهذا القانون بما يتلائم مع طبيعة الدعوى الشرعية). وكذلك تأكيده في الاسباب الموجبة لقانون المرافعات المدنية على طبيعة الدعوى الشرعية والتي اعتبرها ذو طبيعة خاصة تتصل اتصالاً مباشراً بمفهوم الحل والحرمة فلا تكون والحالة هذه حقاً خالصاً لاصحابها ونخلص مما تم ذكره وسلف بيانه ولغرض معالجة ما جاء بالحكم القضائي الصادر من محكمة الاحوال الشخصية في النجف الاشرف ووضع الحلول الناجحة التي تضمن تطبيق احكام الشرع والقانون للحالة الشخصية للبنت المدعوة (م ص) والبت بموضوع نسبها الى أحد الابوين الواردين في الحكمين المتناقضين يقتضي الطعن بحكم محكمة الاحوال الشخصية في النجف الاشرف وذلك بالاستناد الى مفهوم الحل والحرمة الوارد بقانون المرافعات المدنية والمقيد لمدد الطعن القانونية وتأسيساً على ما تقدم قررت المحكمة رد طلب الترجيح المقدم من قبل طالبة الترجيح (م. ع.ع) لعدم توافر شروطه القانونية. ومفاتحة دائرة الادعاء العام في محكمة استئناف النجف للطعن تمييزاً بقرار الحكم الصادر من محكمة الاحوال الشخصية في النجف الاشرف بالعدد 2953/ش5/2014 في 5/6/2014 لكونه يتعلق بالحل والحرمة. وصدر القرار بالاتفاق في 1/ذو الحجة/1438هـ الموافق 23/8/2017م.