إذا تضمن عقد الإيجار الزراعي انه يتجدد تلقائيا ً سنة زراعية بعد أخرى وان حقوق العقد تنتقل للورثة عند الوفاة وان المؤجر له حق فسخ العقد إذا اخل المستأجر بالتزامه ولكن بعد تنبيه
نوع الحكم :: ايجار العقار
رقم الحكم ::1707/عقد إيجار زراعي /2008
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية
مبدء الحكم
إذا تضمن عقد الإيجار الزراعي انه يتجدد تلقائيا ً سنة زراعية بعد أخرى وان حقوق العقد تنتقل للورثة عند الوفاة وان المؤجر له حق فسخ العقد إذا اخل المستأجر بالتزامه ولكن بعد تنبيه المستأجر أو ورثته لتلافي الإخلال بالتزاماتهم في العقد فتكون هذه الشروط نافذة ومعتبرة وليس للمؤجر معارضته إذا لم يفسخ العقد رضاءً أو قضاءً.
نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة وجد أن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلا ً ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق للقانون للأسباب المذكورة فيه والذي جاء إتباعا ً لقرار النقض الصادر بعدد 1606/ الهيئة الاستئنافية عقار / 2007 في 29/7/2007 وحيث قد تأيد من التحقيقات التي أجرتها محكمة الاستئناف بان العقد المبرم بين الطرفين يعتبر مجددا ً تلقائيا ً سنة زراعية من أخرى ما لم يتم إنهائه او إلغائه او فسخه وان الفقرة (عاشرا ً ) من العقد قد نصت إذا توفي المستأجر تنتقل حقوق هذا العقد إلى ورثته إذا رغبوا في القيام بالتزاماته وفق أحكام هذا العقد وان الفقرة (رابعا ً ) أجازت للمؤجر فسخ العقد في حالة إخلال المستأجر بشروط التعاقد ولم يعمل على ملافاته رغم تنبيه وقد تأيد بان المؤجر ( المستأنفين ) لم ينبهوا المستأجر حال حياته او ورثته من بعده لتلافي الإخلال في التزامهم في العقد في حالة حصول إخلال بتلك الالتزامات وحيث ان وضع المستأنف الثاني اليد على مساحة العقد وبموجب الأمر الإداري المرقم 1230 في 9/5/2006 يكون قد خالف مضمون العقد طالما ان ذلك العقد لم يفسخ رضاء او قضاء فيعتبر نافذا بحق الطرفين ويجب تنفيذه وفق ما اشتمل عليه استنادا ً لأحكام المادة (146/1) من القانون المدني وبذلك تكون لدعوى المدعين سند من القانون ويكون الحكم المميز الذي قضي بتأييد الحكم البدائي قد التزم وجهة النظر القانونية قرر تصديقه ورد الطعن التمييزي وتحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 2/ شعبان/1429 هــ الموافق 3/8/2008 م .