أذا سدد المستأجر بدل الإيجار فيكون قد نفّذ إلتزامه بالعقد وعلى المؤجر أن ينفذ إلتزامه بتسليم المأجور وتمكينه من الأنتفاع به طيلة مدة العقد المادة (753) مدني وأذا تعرض له المؤج
نوع الحكم :: ايجار العقار
رقم الحكم ::1716/عقـد إيجـار/2008
جهة الاصدار::محكمة التمييز الأتحادية
مبدء الحكم
أذا سدد المستأجر بدل الإيجار فيكون قد نفّذ إلتزامه بالعقد وعلى المؤجر أن ينفذ إلتزامه بتسليم المأجور وتمكينه من الأنتفاع به طيلة مدة العقد المادة (753) مدني وأذا تعرض له المؤجر يكون حق المستأجر طلب الفسخ بعد الأنذار (المادة (177) مدني).
نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة وجد أن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد أنه صحيح وموافق للقانون للأسباب المذكورة فيه حيث أن الثابت من أضبارة الدعوى بأن المميز عليه (المدعي/المستأنف عليه) كان قد أستأجر من المميز (المدعي عليه أضافة لوظيفته/المستأنف) ساحة وقوف السيارات رقم 3 ببدل إيجار سنوي قدره ستمائة ألف دينار للفترة من 30/5/2007 ولغاية 29/5/2008 الا أن المدعي عليه منعه من العمل وخصص له ساحة ثانية مقابل بدل إيجار سنوي قدره ثلاثة ملايين دينار ولمدة سنة واحدة أعتباراً من 17/7/2007 وبعد تنفيذ المدعي (المستأجر) لألتزامه بتسديد بدل الأيجار الجديد الا أنه فوجئ بأن المدعي عليه يتعرض له بمنفعة المأجور بمنعه من العمل وغلق الساحة وذلك بتاريخ 18/10/2007 (قبل إنتهاء فترة العقد) وحيث أن المستأجر نفذ ألتزامه بتسديد بدل الأيجار لذا يكون على المؤجر إلتزام بتسليم المأجور وتمكين المستأجر من الأنتفاع بالمأجور طيلة مدة العقد (م753) من القانون المدني وأن هذا التعرض من المؤجر يبيح للمستأجر حق فسخ العقد بعد أن سير أنذاراً له بوجوب تسليمه المأجور لغرض ممارسة عمله إستناداً للعقد المبرم بين الطرفين وبذلك تكون شروط أحكام الفسخ الواردة في المادة (177) من القانون المدني متوفرة في إدعاء المدعي ويكون الحكم المميز الذي قضى بتأييد الحكم البدائي قد إلتزم وجهة النظر القانونية قرر تصديقه ورد الطعن التمييزي وتحميل المميز رسم التمييز صدر القرار بالأتفاق في 2/شعبان/1429 هـ الموافق 3/8/2008 م.