إذا استحصل المدعي حكماً على المدعى عليه بتخليه المأجور واكتسب الدرجة القطعية يعتبر عقد الإيجار المبرم بينهما قد انتهى ولم يعد له وجود ولا يجوز للمدعي مطالبة المدعى
نوع الحكم :: ايجار العقار
رقم الحكم ::829/عقد ايجار/2008
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية
مبدء الحكم
إذا استحصل المدعي حكماً على المدعى عليه بتخليه المأجور واكتسب الدرجة القطعية يعتبر عقد الإيجار المبرم بينهما قد انتهى ولم يعد له وجود ولا يجوز للمدعي مطالبة المدعى عليه بزيادة بدل الإيجار ويقتصر حقه على المطالبة باجر المثل في حالة تحقق شروطه.
نص الحكم
ادعى المدعي المميز لدى محكمة بداءة البصرة أن المدعى عليه شاغل للشقة الواقعة ضمن العقار تسلسل 165/49 مناوي باشا ببدل شهري قدره مائتي ألف دينار متخذ كمكتب تجاري خاضع لأحكام القانون المدني ولانتهاء عقد الإيجار ولعدم رغبة المدعي بتجديد العقد واستمرار المدعى عليه بإشغال الشقة فقد سير الإنذار المرقم 740 في 14/1/2007 كاتب عدل البصرة والذي تبلغ به المدعى عليه الذي طلب فيه المدعي إخلاء المأجور وفي حالة عدم الإخلاء يكون بدل الإيجار مليون وخمسمائة ألف دينار حسب أحكام القانون المدني ورغم ذلك استمر بإشغال الشقة ولم يعتبر حتى على البدل المذكور بالإنذار. لذا طلب دعوته للمرافعة والحكم عليه بدفع تسعة ملايين دينار للفترة من 15/1/2007 تاريخ تبليغه اللاحقة لحين الإخلاء استناداً لأحكام القانون المدني رقم 40 ل 951 النافذ وتحميله مصاريف المحاكمة وأتعاب المحاماة. أصدرت محكمة الموضوع بتاريخ 27/11/2007 وبعدد 821/ب/2007 حكماً غيابياً بحق المدعى عليه يقضي برد دعوى المدعي وتحميله الرسوم والمصاريف القضائية. ولعدم قناعة المدعي بالقرار المذكور فقد ميزه وكيله طالباً نقضه بلائحته المؤرخة 27/12/2007 م.
القرار:
لدى التدقيق والمداولة وجد أن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلاً وعند النظر في الحكم المميز ظهر انه صحيح وموافق للقانون لان المميز / المدعي سبق وان أقام الدعوى المرقمة 334/ب/2007 على المميز عليه / المدعي يطلب فيها الحكم بتخليه المأجور وصدر الحكم بالتخلية واكتسب الدرجة القطعية بتصديقه من قبل محكمة استئناف البصرة بصفتها التمييزية بموجب قرارها الصادر بعدد 118/2008 في 20/6/2007 وبذلك يعتبر عقد الإيجار قد انتهى قضاء ولم يعد له وجود لكي يطلب المميز /المدعي زيادة على الأجر المسمى ويقتصر حق المميز على المطالبة بأجر المثل في حالة تحقق شروطه وبذلك تكون الدعوى موجبة للرد وهذا ما قضت به المحكمة بحكمها المميز عليه قرر تصديقه ورد الطعن التمييزي مع تحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 27/ربيع الثاني /1429هـ الموافق 4/5/2008 م.