ابحث في الموقع

نوع الحكم :: ايجار العقار
رقم الحكم ::58/عقد ايجار/2006
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية

مبدء الحكم
لا يعتد بعقد الإيجار للعقار العائد للدولة إذا لم يتم وفقاً لاحكام قانون بيع و إيجار أموال الدولة رقم 32 لسنة 1986 أثناء سريانه و يعتبر الشاغل غاصباً للعقار.

نص الحكم
لدى التدقيق و المداولة من قبل الهيئة الموسعة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية فقد تبين أن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه صحيح و موافق للقانون (ما عدا الفقرة الحكمية بالحكم بأتعاب محاماة لوكيل المميز عليه مبلغاً قدره خمسون آلف دينار) لانه جاء اتباعاً لقرار النقض التمييزي بالعدد 58/ الهيئة الموسعة المدنية/2005 في 28/11/2005 حيث أن عقد الإيجار الذي يتمسك به المميز كان قد ابرم بين الطرفين خلافاً لاحكام القانون بيع و إيجار أموال الدولة رقم 32 لسنة 1986 و أثناء فترة سريانه إذ أن إيجار أموال الدولة تكون عن طريق المزايدة العلنية لذا فأن العقد المذكور مخالف لاحكام القانون المشار إليه وبناء على ذلك يعد المميز غاصباً لمنفعة العقار و يلزم برد المغصوب إلى صاحبه عملاً بأحكام المادة (197 مدني) وهذا ما قضى به الحكم البدائي و أيدته محكمة الاستئناف بموجب حكمها المميز لذا قرر تصديق الفقرة الحكمية الخاصة بمنع معارضة المميز للمميز عليه بالانتفاع بالعقار و لزوم تسليمه إليه خالياً من الشواغل, أما الفقرة الحكمية المميزة الخاصة بالحكم بخمسين آلف دينار كأتعاب محاماة لوكيل المميز عليه فأنها غير صحيحة و مخالفة للقانون ذلك أن المميز عليه قدر قيمة الدعوى بخمسين آلف دينار فتكون أتعاب المحاماة الواجب الحكم بها هي خمسة آلاف دينار (وهذا ما قضى به الحكم البدائي المستأنف ) لذا فان الحكم الاستئنافي واجب النقض من هذه الجهة لذا قرر نقض الفقرة الحكمية المشار إليها و بما أن الموضوع صالح للفصل فيه عملاً بأحكام المادة (214) مرافعات مدنية قررت هذه المحكمة الحكم بإلزام المميز بتأديته مبلغ خمسة آلاف دينار كأتعاب محاماة لوكيلي المدعي/المميز عليه الموظف الحقوقي (ج.ك) و الموظف الحقوقي (ح.ب) توزع وفقاً للنسب المحددة بالمادة (22) من قانون المحاماة المعدل و تحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 24/رمضان/1427 هـ الموافق 18/10/2006م.

 

ترتيب القرارات ايجار العقار حسب السنة: