تنازل وكيل المدعى عليه إضافة لوظيفته عن حق الطعن في الحكم لا يعتد به ما لم يصرح ذلك في وكالته صراحة.
نوع الحكم :: ايجار العقار
رقم الحكم ::31/الوكالة/2006
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية
مبدء الحكم
تنازل وكيل المدعى عليه إضافة لوظيفته عن حق الطعن في الحكم لا يعتد به ما لم يصرح ذلك في وكالته صراحة.
نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة من قبل الهيئة الموسعة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية, وجد أن الطعن التمييزي واقع ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلاً. ولدى النظر في الحكم الاستئنافي المميز وجد أنه غير صحيح ومخالف للقانون لأن ذهاب محكمة الاستئناف بحكمها المميز إلى رد الطعن الاستئنافي شكلاً لعدم شموله على أسبابه فانه اتجاه مخالف للقانون إذ كان عليها إتباع القرار التمييزي المرقم 1637/استئنافية/عقار/2005 إذ أن اعتبار محكمة البداءة بحكمها المؤرخ 10/4/2005 حكمها مكتسباً للدرجة القطعية لتنازل الطرفين عن حقهما بالطعن قد أخطأت فيه خطأً مؤثراً حيث أن التنازل وكيل المدعى عليه المميز-إضافة لوظيفته عن حق الطعن بالحكم البدائي هو إسقاط الحق من حقوق موكله المقررة قانوناً وان مثل هذا الإسقاط في الحقوق يتطلب تعويضاً خاصاً به من الموكل أي أن يذكر في وكالة وكيل المدعى عليه الذي تنازل عن حق موكله في الطعن أن له حق التنازل فالوكالة بالخصومة بمقتضى أحكام المادة 52/1 من قانون المرافعات المدنية تخول الوكيل ممارسة الأعمال والإجراءات التي تحفظ حق موكله ودفع الدعاوى والمرافعة فيها ومراجعة طرق الطعن القانونية ما لم ينص سند الوكالة على خلاف ذلك أو لم يوجب القانون فيه تفويضاً خاصاً ولما كانت وكالة الموظف الحقوقي لم تتضمن التنازل عن طرق الطعن كما وإن القانون يوجب في التنازل عن الحقوق تفويض خاص بمقتضى أحكام الفقرة الثانية من المادة المذكورة فمن كلتا الجهتين يكون الموظف الحقوقي غير مخول بالتنازل عن حق الطعن وان تنازل وكيل المدعى عليه بلائحته المقدمة إلى محكمة البداءة لا يعتد به قانوناً ويعتبر الحكم الصادر من محكمة البداءة يخضع لطرق الطعن المقررة قانوناً لأن العبرة بحكم القانون لا بوصف المحكمة حكمها بأنه مكتسب للدرجة القطعية وإن الحكم البدائي صدر بتاريخ 10/4/2005 ورغم أن الحكم لم يكتسب درجته القطعية فقد فاتحت المحكمة بنفس يوم صدور حكمها 10/4/2005 مديرية التسجيل العقاري في الانبار بكتابها المرقم 52/ب/2005 في 10/4/2005 وطلبت منها تسجيل القطعة موضوع الدعوى بأسم المدعيين وقد تم تسجيل القطعة فعلاً بأسمهما بموجب القيد المرقم 13 تاريخ نيسان 2005 رقم الجلد 539 وان التسجيل المذكور أيضاً جاء خلافاً لأحكام القانون لأنه استند إلى حكم غير مكتسب الدرجة القطعية ويكون تسجيلاً باطلاً لا يعتد به قانوناً وان استناد محكمة الاستئناف على تنازل وكيل المدعى عليه غير المخول بموجب وكالته المرقمة 3749 في 31/7/2003 الصادرة من مدير بلدية الرمادي إضافة لوظيفته عن حق التنازل عن طرق الطعن بالرغم من انه خول فيها متابعة الدعوى إلى آخر مراحلها استئنافاً وتمييزاً وكذلك على التسجيل الباطل للعقار بأسم المدعى عليهما لاستناد التسجيل إلى حكم بدائي مخالف للقانون وغير مكتسب الدرجة القطعية ترد الطعن ليس له ما يبرره وان القرار التمييزي المرقم 1637/استئنافية/عقار/2005 في 14/9/2005 قد رسم الطريق الصحيح إلى محكمة الاستئناف للسير عليه لان قطعة الأرض تعود للدولة ومخصصة مباني عامة وان بيعها يخضع للأسس الواردة بقانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم 32 لسنة 1986 أي بالمزايدة العلنية ووفق الطريق الذي رسمه القانون المذكور وان إجراءات التخصيص لم تقترن بالتسجيل في دائرة التسجيل العقاري المختصة فتكون مطالبة المدعيان بدعواهما لتسجيل القطعة بأسمهما لا سند له من القانون وكان المتعين على محكمة الاستئناف فسخ الحكم البدائي ورد الدعوى وحيث أنها أصدرت حكمها خلاف ذلك مما اخل بصحته, لذا قرر نقضه وإعادة الدعوى إلى محكمتها للسير فيها وفق ما تقدم وعلى أن يبقى رسم التمييز تابعاً للنتيجة وصدر القرار بالاتفاق في 30/جمادي الآخرة/1427هـ الموافق 25/7/2006م.