1- إذا ردت دعوى التخلية لعدم تحقق الضرورة الملجئة فللمؤجر إقامة الدعوى مجددا عند تحقق تلك الضرورة.
نوع الحكم :: ايجار العقار
رقم الحكم ::21/ضرورة ملجئة/1980
جهة الاصدار::محاكم الاستئناف بصفتها التمييزية
مبدء الحكم
1- إذا ردت دعوى التخلية لعدم تحقق الضرورة الملجئة فللمؤجر إقامة الدعوى مجددا عند تحقق تلك الضرورة.
2- أن سكن المؤجر العاجز الذي لا مورد له, في غرفة بدار شقيقته التي تسكن هي و زوجها و أولادها في الغرفة الثانية من الدار الحاوية على غرفتين, يعتبر ضرورة ملجئة تجيز للمؤجر طلب إخلاء داره ليسكنها.
نص الحكم
لدى التدقيق و المداولة – وجد أن الحكم المميز غير صحيح و ذلك لان المحكمة ردت دعوى المميز بحجة انه سبق وان أقام دعوى تخلية المأجور موضوع الدعوى مستندا إلى الضرورة الملجئة وان تلك الدعوى كانت قد حسمت بالرد. دون أن تلاحظ أن الضرورة الملجئة أمر قد يتحقق عند إقامة هذه الدعوى ولم تكن متحققة عند إقامة الدعوى السابقة. وعليه وحيث أن المميز كان قد بين بأنه رجل عاجز ولا مورد له و انه يسكن غرفة في دار شقيقته المحتوية على غرفتين فقط و تسكن شقيقته و زوجها مع أولادهما في الغرفة الثانية وعليه كان على المحكمة أن تجري التحقيق و الكشف على الدار التي يسكنها المدعي في الوقت الحاضر و تستمع إلى البينة فإذا ثبت ادعاء المدعي فتكون الضرورة الملجئة متحققة في هذه الحالة وحيث أن المحكمة أغفلت ذلك مما أخل بصحة حكمها فقرر نقضه واعادة أوراق الدعوى إليها لملاحظة ما تقدم على أن يبقى رسم التمييز تابعا للنتيجة – وصدر القرار بالاتفاق في 16-1-1980.