ان المادة العاشرة الفقرة (1) من قانون ايجار العقارر تنص على تدفع سلفا اجرة العقارات المشمولة باحكام هذا القانون باقساط شهرية بصرف النظر عن مدة سريان عقد الايجار ويقع باطلا
|
يبقى المستاجر مسؤولا عن الماجور وعن دفع الاجرة الى حين اثبات تسلم المأجور للمالك ببينة معتبرة قانونا او تسلم مفاتيح المأجور لكاتب العدل
|
الضرورة الملجئة حالة خاصة بالمؤجر تفرض عليه ولا يسعى إليها فسكنى المؤجر في دار شقيقته وقيامه بإيجار داره للغير فعودة شقيقته وطلبها سكن دارها لا تعد ضرورة ملجئة
|
اذا كان المأجور خاضعا ً لاحكام قانون الاستثمار الصناعي رقم 20 لسنة 1998 بالقرار رقم 38 لسنة 1999يكون عقد الايجار الخاص به نافذا ً مادام المستاجر مستمرا ً بالعمل الصناعي او ا
|
يجب ان يقترن نفاذ عقد الإيجار الحاصل بموجب قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم 32 لسنة 1986 المعدل بمصادقة الوزير المختص او الرئيس الأعلى للجهة غير المرتبطة بوزارة.
|
بيع القطعة بالمزايدة واحالتها بعهدة المشتري فعند تسديده البدل ومصادقة المحافظ على البيع يصبح مالكاً وليس للجهة الرسمية المالكة المعارضة في التسجيل.
|
يجب على المدعي تسديد بدل المزايدة خلال مدة ثلاثين يوماً بعد مصادقة الوزير المختص على الأحالة وفق قانون بيع وإيجار أموال الدولة وإلاّ يُعَدّ ناكلاً عن الشراء.
|
عقد الايجار الوارد على العقارات العائدة لاشخاص غير عراقيين ويقوم بادارتها محافظ بغداد/اضافة لوظيفته يكون محسوباً على اموال الدولة فيما يخص ادارته والاشراف عليه فلا يجوز ايجاره
|
عقد المساطحة المعقود مع دوائر الدولة عند إنتهاء مدته يكون إيجاره وبيعه خاضعاً لقانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم 32 لسنـة 1986 ولايحق للمساطح أستغلاله عند إنتهاء مدة المساطحة.
|
مالك الارض المؤجرة للغير له حق طلب فسخ عقد الايجار عند عدم تسديد المستأجر لبدل الايجار رغم الانذار.
|