القرار الصادر من الهيئة القضائية معدوم ، كون موضوع الدعوى المنظورة من قبل الهيئة خارج عن اختصاصها الوظيفي .
|
الترجيح في الدعوى الحقوقية ولايتصرف الى الدعاوى الجزائية .
|
أن قرارات التسوية المكتيبة الدرجة القطعية قبل نفاذ القانون (152) لسنة 1959 وصدرت سنداتها في 1/2/1962 فأن هذه القرارات المتعلقة بالقطعة موضوع الدعوى مكتسبة الدرجة القطعية
|
من متطلبات تطبيق قرار مجلس قيادة الثورة ( المنحل ) رقم 1198 لسنة 1977 المعدل صدور تعهد من المالك بنقل ملكية العقار ، وسكن المتعهد له في العقار دون معارضة تحريرية من
|
ان المدة المنصوص عليها في المادة 43 مكرر من قانون التسجيل العقاري ، قد وردت ضمن نص تنظيمي لا يفسر بمعزل عن الفقرة (1) من المادة 50 مكررة التي اناطت بدوائر التسجيل العقاري
|
تكون الدعوى واجبة الرد اذا لم يصدر الوزير قرار بتضمين المدعي حتى يصار إلى طلب إلغاءه وان توصيات اللجان التحقيقة لا تعد قرارات أدارية بالتضمين .
|
ليس لدوائر الدولة والقطاع العام طلب استملاك الأراضي المملوكة للدولة وحق التصرف فيها للأفراد بل عليها طلب إطفاء الحقوق التصرفية عند اقتضاء حاجتها للعقار عملا بأحكام قانون توحيد
|
اذا ثبت من تقرير خبراء الأدلة الجنائية بأن توقيع المدعى عليه في ورقة عقد البيع والشراء يطابق نماذج تواقيعه المتخذة كمقياس للتطبيق . وتأيد من اقوال الشاهد الذي كان حاضرا
|
اذا ثبت ان المدعى عليه قد استحال عليه تنفيذ التزامه لشموله بأحكام قرار مجلس الحكم المرقم 88 لسنة 2003 كونه احد المسؤولين في النظام السابق فتنتفي مسؤوليته العقدية
|
أن القسام النظامي المعول عليه في حصر أصحاب حقوق الانتقال التي ألت من المتوفي الذي استندت أليه محكمة البداءة في قرارها يبقى مرعيا ومعتبرا ما لم يبطل أو يعدل المحكمة
|
على المحكمة وقبل الحكمةبازالة شيوع العقار بيعاً والتحقق فيما أذا كانت حصص القاصرين في العقارموضوع الدعوى تدر لهم أيراداً مناسباً يمكن الأنتفاع به من عدمه و فيما اذا كانت
|
أن الحكم في موضوع تخلية المأجور لا يتوقف على الفصل في موضوع الدعوى الجزائية المنظورة من قبل محكمة تحقيق العمارة الأولى (النزاهة) الخاصة بالشكوى المقامة ضد موظفي
|
اذا ثبت أن الدعوى مقامة من المدعي أصالة عن نفسه بأعتباره الشريك الذي يملك نصف الحصص في العقار موضوع الدعوى ووكالة عن بقية الشركاء بأعتباره تولى أدارة المال الشائع
|
لما كان القرار التمييزي المطلوب تصحيحه قد صدق الحكم المميز دون أن يطلب أجراء التحقيقات المذكورة أعلاه وبذا يكون قد توفر سبب من أسباب التصحيح المنصوص عليها في المادة
|
على المحكمة وقبل الحكم بتمليك العقار استكمال تحقيقاتها في موضوع الدعوى و الأستفسار من مديرية التسجيل العقاري عن تأريخ تثبيت الملاحظة المتضمنة (لايجوز التصرف بها
|