يعتبر القرار الصادر من هيئة قضائية غير مختصة باصداره بحكم المعدوم والقرار المعدوم لا تحلقه اية حصانة ولا تترتب عليه اية اثار قانونية ولا يجوز حجية الامر المقضي به .
|
خطاب الضمان هو تعهد بدفع مبلغ معين من المال دون قيد او شرط خلال المدة المعينة في الخطاب لذا فالامر الولائي المتظلم منه بايقاف صرف خطاب الضمان مخالف لاحكام المادة (287) قانون التجارة رقم 30 لسنة 1984.
|
تمسك المدعى عليه بشرط التحكيم الوارد في العقد المبرم بين الطرفين واستئخار الدعوى من قبل المحكمة واحالة الطرفين اي التحكيم يعد تطبيقا سليما لاحكام المادة (253) من قانون المرافعات المدنية.
|
ان صلاحية المحكمة بالنظر في دعوى تجديد القوة التنفيذية للحكم تنهض عند صدور قرار من جهة التنفيذ برفض التنفيذ.
|
محكمة البداءة حسب ولايتها العامة هي المختصة نوعيا بنظر دعاوى تعديل او تبديل المعلومات الواردة في شهادات الولادة والوفاة وما يتعلق بها كما نصت عليه المادة 21 من قانون تسجيل
|
ايقاف الاجراءات التنفيذية يكون بقرار من المحكمة المختصة عملا باحكام المادة (53/ ثانيا) من قانون التنفيذ ، و ان الطعن تمييزا بالحكم المنفذ لا يؤخر تنفيذه الا اذا كان متعلقا بعقار
|
لا يجوز للمميز / المدعي تجديد المنازعة طبقا لقاعدة حجية الاحكام ولا يجوز قبول دليل ينقض حجية الاحكام الباته عملا باحكام المادتين ( 105 و 106 ) من قانون الاثبات .
|
يستحق المعترض حقوقه التقاعدية على وفق خدماته التقاعدية المثبتة في اضبارته التقاعدية المشمولة باحكام المادة (3) والمادة (13) من قانون التقاعد الموحد رقم 9 لسنة 2014 .
|
حيث ان محكمتي التحقيق المتنازعتين تتبع كل واحدة منها هيئة جزائية معينة ضمن هيئات محكمة جنايات الرصافة ، فان محكمة استئناف الرصافة بصفتها التمييزية هي المختصة نوعيا بنظر تعيين الاختصاص المكاني .
|
ان الاخلال الصادر بواجبات الوظيفة ان صح وقوعه من التهم يكون محكوما بقانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم 14 لسنة 1991 المعدل
|
طلب القسمة الرضائية لا تدخل ضمن اختصاص المحاكم لانها تجري باتفاق الشركاء أذا لم يكن بينهم محجور وذلك بأن يقتسموا المال الشائع قسمة رضائية بالطريقة التي يرونها ، ولا
|
أن المعارضة التحريرية يجب أن تكون متزامنة مع السكن أو أحداث الأبنية في العقار محل التعهد ، ولا يعتد بهذه المعارضة أذا حصلت بعد فترة طويلة جدا ، و أسبقية تاريخ أقامة دعوى منع
|
استقر قضاء محكمة التمييز على أن الترجيح بين الأحكام القضائية وليس بين القرارات التمييزية كما أن طلب أيقاف تنفيذ القرار التمييزي المرقم 3888 /هـ أ /س ع /2014 في 9/7/2014
|
ان قضاء محكمة التمييز قد أستقر في العديد من قراراته ومنها القرار 237/الهيئة الموسعة المدنية الأولى /2012 في 7/11/2012 على ان الترجيح يكون بين الأحكام وليس بين القرارات
|
اذا كان تقدير بدل استملاك العقار من قبل هيئة التقدير قد جرى احتسابه على أساس الدونم كون جنس العقار بستان تسقى سيحآ بمياه المد . واسترشدت بالأسس والقواعد الواردة
|