ابحث في الموقع

نوع الحكم :: مدني
رقم الحكم ::987/إعادة محاكمة/2006
جهة الاصدار::محكمة استئناف بغداد / الرصافة الاتحادية بصفتها التمييزية

مبدء الحكم
تكون شروط إعادة المحاكمة في المادة (196/1) مرافعات متحققة بقيام المطلوب إعادة المحاكمة ضده عند إقامته دعوى تخلية العقار 13454/ 4م11 مزرعة حمدي تقديمه تعهد مصدق من الكاتب العدل عدم تملكه هو أو زوجته أو أولاده أي دار أو شقة على وجه الاستقلال ثم تأيد من كتاب التسجيل العقاري عائدية العقار 7/225 م34 البو دالي إليه خلافا للتعهد المقدم من قبله والذي كان مؤثرا ً في نتيجة حكم التخلية.

نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة وجد بان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية لذا قرر قبوله شكلا ً ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد بأنه صحيح وموافق للقانون , ذلك أن المميز (المطلوب إعادة المحاكمة ضده) عند إقامته الدعوى بتخلية الدار المرقمة 13454 /4م11 مزرعة حمدي قدم تعهدا ً مصدقا من دائرة كاتب العدل في الكرخ تضمن عدم تملكه هو أو زوجته أو أولاده لأي دار سكن أو شقة سكنية على وجه الاستقلال في بغداد سوى العقار المذكور. وان محكمة الموضوع أصدرت حكمها بتاريخ 29/6/2005 تضمن إلزام المدعي عليه (طالب إعادة المحاكمة) بتخلية الدار, وتأيد من كتاب مديرية التسجيل العقاري في الاعظمية عدد 272 في 27/1/2006 عائدية العقار المرقم 7/225م34 البو دالي وجنسه بستان مشيد عليها دار مساحته (5) دونم إلى المميز (المطلوب إعادة المحاكمة ضده) خلافا ً للتعهد المقدم من قبله والذي كان مؤثرا في نتيجة حكم التخلية الذي كانت المحكمة قد أصدرته في الدعوى المشار إليها في أعلاه وبذلك تكون شروط طلب إعادة المحاكمة المنصوص في المادة (196/1) من قانون المرافعات المدنية متحققة وللحكم المميز أساسه القانوني, لذا قرر تصديقه ورد الطعون التمييزية وتحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 16/ جمادي الأولى / 1427 هــ الموافق 13/6/2006 م .

 

سنە قرارات مدنی