إبطال عريضة الدعوى/لا يجوز إبطال عريضة دعوى لمرور أكثر من ستة أشهر إن كان سبب استئخارها لحين الفصل في دعوى أخرى.
نوع الحكم :: مدني
رقم الحكم ::108/إبطال عريضة الدعوى/2006
جهة الاصدار::محكمة استئناف بغداد / الرصافة الاتحادية بصفتها التمييزية
مبدء الحكم
إبطال عريضة الدعوى/لا يجوز إبطال عريضة دعوى لمرور أكثر من ستة أشهر إن كان سبب استئخارها لحين الفصل في دعوى أخرى.
نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة وجد أن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية فقرر قبوله شكلا ً ولدى عطف النظر على القرار المميز وجد بأنه غير صحيح ومخالف للقانون , ذلك أن محكمة البداءة قررت بتاريخ 5/6/2005 استئخار الدعوى لحين الفصل في الدعوى المرقمة 164 /ب / 2003 المنظورة أمام محكمة التمييز , و أنها قررت بتاريخ 12/12/2005 إبطال عريضة الدعوى لمرور أكثر من ستة أشهر على استئخار ها استنادا ً للمادة 83/2 من قانون المرافعات المدنية . ولما كان وقف المرافعة هو بسبب استئخار ها لحين الفصل في الدعوى البدائية أعلاه , ولم يكن ذلك بفعل المدعي أو امتناعه لإمكان تطبيق الفقرة (2) من المادة (83) أعلاه مما اخل بصحة القرار المميز لذا قرر نقضه وإعادة الدعوى إلى محكمتها لإتباع ما تقدم على أن يبقى رسم التمييز للنتيجة . وصدر القرار بالاتفاق في 17 / ذي الحجة /1426 هــ الموافق 17/1/2006 م.