ابحث في الموقع

نوع الحكم :: مدني
رقم الحكم ::1441/إحداث منشآت/2006
جهة الاصدار:: محكمة التمييز الاتحادية

مبدء الحكم
إذا أحدث الشريك في العقار المشترك منشأت عليه فلا يحق له المطالبة بأقيامها إلا عند إزالة شيوع العقار قسمة أو بيعاً والتثبت في أيلولة ذلك الجزء الذي شيدت المنشآت عليه بعهدة الشريك الذي شيدها أم بعهدة شريك آخر أم بعهدة الغير عملاً بحكم المادة (1062) مدني.

نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة تبين الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية فقرر قبوله شكلاً وعند عطف النظر على الحكم المميز فقد وجد بأنه غير صحيح ومخالف للقانون ذلك لان العقار موضوع الدعوى مملوك إلى الدولة وحق التصرف فيه يعود إلى عدة أشخاص ومنهم المتداعيات وان موضوع الدعوى آل إلى المطالبة بقيمة البناء المحدث من المدعى حسب ادعائه وان محكمه الموضوع لم تلاحظ أحكام الفقرة (2) من المادة (1062) من القانون المدني التي ذكرت إذا تصرف الشريك في جزء من المال الشائع فلا يكون للتصرف اثر إلا إذا وقع هذا الجزء عند القسمة في نصيب الشريك المذكور ومفاد هذا النص انه في حاله إحداث الشريك لمنشآت على العقار فلا يسوغ له المطالبة بأقيامها إلا عند إزالة شيوع العقار قسمه أو بيعا والتثبت من أيلولة ذلك الجزء الذي شيدت المنشآت عليه بعهدة الشريك الذي شيدها أمر بعهدة شريك آخر أم بعهده الغير وحيث إن وكيل المميزين قد أوضح في الفقرة الأخيرة من لائحته التمييزية انه تم إزالة شيوع العقار بالدعوى المرقمة 174/ب/2005 محكمة بداءة كربلاء وان المدعى المذكور تم بواسطة تلك الدعوى لتسجيل العقار بأسمه وبأسم شريك آخر لذا فالمقتضي جلب الإضبارة المذكورة وتثبيت خلاصتها والمراحل التي وصلتها وحفظها ضمن إجازة الدعوى بغية ملاحظتها عند إجراء التدقيقات التمييزية ثم وإصدار الحكم الذي يتراءى لها في ضوء ما تقدم وعليه قرر نقض الحكم المميز وإعادة الإضبارة إلى محكمتها لإتباع المنهج أعلاه وعلى أن يبقى رسم التمييز تابعاً للنتيجة وصدر القرار بالاتفاق بتاريخ 25/ جمادى الآخرة /1427 هـ الموافق 20/7/2006 م .

سنە قرارات مدنی