ان قرارات الهيئة القضائية للانتخابات نهائية ولايجوز الطعن فيها بأي شكل من الاشكال .
نوع الحكم :: مدني
رقم الحكم ::61/الهيئة الموسعة المدنية/2020
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية
مبدء الحكم
ان قرارات الهيئة القضائية للانتخابات نهائية ولايجوز الطعن فيها بأي شكل من الاشكال .
لايوجد ضمن طرق الطعن الواردة بقانون المرافعات المدنية طريق يسمى ( اعدام الحكم او القرار القضائي ) .
ان قرار الحكم بالافراج الذي يتمسك به الطاعن لاعادة النظر بعضويته في مجلس النواب لايعني انه لم يرتكب الاتهامات المنسوبة اليه وانما يعني ان الادلة تحصلت ضده كانت كافية لاحالته على المحكمة المختصة الا انها لم تكن تكفي لادانته مما لاينفي نفياً قاطعاً ارتكابه التهمة المنسوبة اليه .
نص الحكم
لـدى التـدقيق والمداوله من الهيئة الموسعة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية وجد بأن طالب انعدام الحكم / س ع ح ا قدم طعنه الى محكمة التمييز الاتحادية وطلب عرضه على الهيئة الموسعة المدنية وحصلت الموافقة على ذلك وعند عطف النظر على ما تضمنه طلبه المؤرخ في 9/2/2020 تبين بانه يطعن بقرار اللجنة القضائية للانتخابات المرقم 1015/استئناف/2018 في 6/8/2018 وقد انصب طعنه على طلب الحكم له بانعدام القرار المذكور والذي قضى باستبعاده من الانتخابات البرلمانية لسنة 2018 وذلك للاسباب التي اوردها بطلبه والايعاز الى المفوضيه العليا للانتخابات باعتماد فوزه بالانتخابات البرلمانية ومنحه مقعد البرلمان الذي فاز به واذ ان المادة 8/سابعا من قانون المفوضيه المستقله للانتخابات رقم 11 لسنة 2007 ( الملغي ) والذي تشكلت بموجبه اللجنة القضائية وكان نافذا وقت صدور القرار المطلوب اعدامه نصت على ان قرارات الهيئة القضائية للانتخابات نهائية ولايجوز الطعن فيها باي شكل من الاشكال وان المادة 18/ثالثا من قانون المفوضيه رقم 31 لسنة 2019 النافذ وقت تقديم الطلب قد اعتبرت قرارات الهيئة القضائية باته مما يجعل قراراتها غير قابله للطعن باي طريق من طرق الطعن القانونية او المراجعة باي شكل من الاشكال لا سيما وانه لا يوجد ضمن طرق الطعن الواردة بقانون المرافعات المدنية طريق يسمى ( اعدام الحكم او القرار القضائي ) فضلا عن ذلك فان قرار الحكم بالإفراج الذي يتمسك به الطاعن لاعادة النظر بعضويته في مجلس النواب لايعني انه لم يرتكب الاتهامات المنسوبة اليه وانما يعني ان الادلة التي تحصلت ضده كانت تكفي لاحالته على المحكمة المختصه الا انها لم تكن كافيه لادانته مما لا ينفي نفيا قاطعا ارتكابه التهمه المنسوبه اليه بخلاف الحكم بالبراءة الذي يعني عدم ارتكاب المحكوم بالبراءة للجريمة المنسوبه اليه مما يستوجب للاسباب المتقدمه رد طلبه لذا قرر رده وتحميله الرسم القانوني للطعن وصدر القرار بالاتفاق في 22/جمادي الاخرة /1441 هـ الموافق 16/2/2020 م.