ابحث في الموقع

نوع الحكم :: مدني
رقم الحكم ::7/الهيئة الموسعة المدنية/2020
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية

مبدء الحكم
تقرير الخبراء اذا جاء مفصلاً ومسبباً ومعززاً بالمرتسم المرفق به يصلح اتخاذه سبباً للحكم ( م140 / اثبات ) .

ان المغصوب ان كان عقاراً فيلزم الغاصب برده الى صاحبه مع اجر مثله م /197 مدني .

نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة من الهيئة الموسعة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية ومستوف شروطه قرر قبوله شكلاً، ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق لأحكام القانون واتبعت المح كمة قرار النقض الصادر عن هذه المحكمة بالعدد 165/هيأة موسعة مدنية/2014 في 11/11/2014 ونظرت الدعوى موضوعاً وادخلت وزير المالية اضافة لوظيفته شخصاً ثالثاً في الدعوى لغرض الاستيضاح عما يلزم لحسم الدعوى واوضحت وكيلته في الجلسة المؤرخة 23/1/2017 ان التصرفات الواقعة على القطعة المرقمة 16/87 م 18 الخنك العائدة للمدعي/ المميز عليه/ ب أ م باستثناء التصرف الناقل للملكية هي من حق المالك المدعي وان كان اسمه ضمن قوائم الحجز كون ذلك التصرف وهو طلب المدعي برفع التجاوز الحاصل عليها من قبل المدعى عليه/ المميز/ م غ ح هو (التصرف) يصب في المحافظة على المال المحجوز وليس تبذيره.. لذا استعانت المحكمة بعدد من الخبراء القضائيين المختصين واجرت الكشف الموقعي على القطعة انفة الذكر وقدم الخبراء الخمسة تقريرهم المؤرخ في 3/7/2019 وبينوا فيه ان مساحة التجاوز من المدعى عليه على القطعة المرقمة 16/87 م 8 الخنك العائدة للمدعي هي (1100م2) وجاء تقريرهم مفصلاً ومسبباً ومعززاً بالمرتسم المرفق به ويصلح اتخاذه سبباً للحكم (م 140 اثبات) وحيث ان المغصوب ان كان عقاراً فيلزم الغاصب رده الى صاحبه مع اجر مثله (م 197 مدني) لذا فان دعوى المدعي لها سندها من القانون وان قرار اجابتها جاء متفقاً مع احكامه قرر تصديقه ورد الطعن التمييزي وتحميل المميز رسم التمييز. وصدر القرار بالاتفاق في 26/جمادي الأولى/1441هـ الموافــق 21/1/2020م.

 

 

سنە قرارات مدنی