الاحكام القضائية تبقى مرعية ومعتبرة مالم تبطل او تعدل من قبل ذات المحكمة او تفسخ او تنقض من قبل محكمة أعلى وفقا لطرق الطعن القانونية م 160/ 3 مرافعات مدنية والقول
نوع الحكم :: مدني
رقم الحكم ::13 /الهيئة العامة/2020
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية
مبدء الحكم
الاحكام القضائية تبقى مرعية ومعتبرة مالم تبطل او تعدل من قبل ذات المحكمة او تفسخ او تنقض من قبل محكمة أعلى وفقا لطرق الطعن القانونية م 160/ 3 مرافعات مدنية والقول بخلاف ذلك معناه إيجاد طرق طعن جديد في الأحكام والقرارات لم ينص عليه وهذا الأمر محظور قانونا ولهذا لا يجوز تقديم طلب باعتبار (الحكم معدوماً) بصورة مجردة بل ينبغي تقديم ذلك من خلال ممارسة الخصم حقه في الطعن بالأحكام وفقا لطرق الطعن القانونية المنصوص عليها حصراً في المادة (168) من قانون المرافعات المدنية والتي ليس من ضمنها مايسمى (طلب إنعدام الحكم).
نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة من قبل الهيئة العامة لمحكمة التمييز الاتحادية وجد بأن (طالب انعدام الاحكام) قدم لائحته المؤرخة في 2/3/2020 الى هذه المحكمة وطلب فيها اعتبار الاحكام الصادرة من محكمة استئناف ديالى بصفتها الاصلية باضبارة الدعوى المرقمة 13/22/هـ س/2018 وكذلك القرارات المتعلقة بها الصادرة من هذه المحكمة بالعدد 3257/الهيئة الاستئنافية منقول/2018 في 27/12/2018 وبالعدد 11/12/الهيئة العامة/2019 في 29/12/2019 معدومة وهذا الطلب واجب الرد شكلاً ابتداءً ولا يمكن الخوض به موضوعاً لان طرق الطعن بالاحكام والقرارات القضائية قد حددت قانوناً لما جاء بنص المادة (168) من قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 المعدل والتي وردت على سبيل الحصر ولهذا لا يجوز التوسع بها او القياس عليها . وليس من ضمن الطرق القانونية بالطعن الواردة في المادة اعلاه طعن ما يسمى (طلب اعدام الحكم) ولان القضاء العراقي وبمختلف درجاته ومحاكمه كان له قصب السبق في الاخذ وتبني نظرية الحكم والقرار المعدوم والكشف عن ذلك والتصدي لتقريره من قبل المحكمة التي تتصدى لنظر الطعن المقدم امامها باعتبارها محكمة تدقيق للاحكام والقرارات ومنها محكمة التمييز الاتحادية عند تقديم احد طرق الطعن المنصوص عليها في المادة (168) مرافعات مدنية والتي تختص بنظرها وهي الطعن التمييزي او الطعن بتصحيح القرار التمييزي او من قبل محكمة الموضوع عند تصديها لأصل الحق المتنازع عليه وذلك بمناسبة تصديها لنظر الطعن المقدم امامها بالحكم او القرار باحد طرق الطعن المنصوص عليها في المادة (168) مرافعات مدنية والتي ينعقد الاختصاص بنظره والبت فيه لمحكمة الموضوع وهذه الطعون هي الاعتراض على الحكم الغيابي او الاستئناف او اعادة المحاكمة او اعتراض الغير حصراً . ويترتب على ذلك عدم جواز تقديم أي طلب او نظره من قبل المحكمة التي تنظر الطعن في الاحكام والقرارات ومنها محكمة التمييز الاتحادية تحت مسمى (طلب انعدام الحكم او القرار) بصورة مجردة ويعد هذا في حالة حصوله تجاوزاً على حكم القانون لان الاحكام القضائية تبقى مرعية ومعتبرة مالم تبطل او تعدل من قبل ذات المحكمة او تفسخ او تنقض من قبل محكمة اعلى وفقاً لطرق الطعن القانونية (م160/3) مرافعات مدنية ولا يمكن التصدي لاعتبار الحكم او القرار معدوماً الا من خلال طرق الطعن القانونية اذ ثبت للمحكمة ومنها محكمة التمييز الاتحادية ذلك عند نظرها للطعن والقول بخلاف ذلك والتسليم والاخذ بما جاء (بطلب انعدام الاحكام) معناه ايجاد طريق طعن جديد في الاحكام والقرارات لم ينص عليه القانون وهذا الامر محظور قانوناً اذ لا يمكن ايجاد أي طريق جديد بالطعن بالاحكام والقرارات الا من خلال تشريع نص قانوني صريح بذلك.وتأسيساً على ما تقدم قررت المحكمة رد طلب انعدام الاحكام شكلاً وتحميل مقدمه الرسم المدفوع من قبله وصدر القرار بالاتفـاق فـي 9/ ذي القعدة/1441 هـ الموافق 30/6/2020 م .