إذا لم ينفذ طرفي العقد الإستثماري الإلتزامات الواردة في العقد رغم الإنذار فيكون الإخلال بالعقد من طرفيه وما يترتب على ذلك فسخ العقد فقط ولا يجوز الحكم بالتعويض لأحد طرفي العقد
نوع الحكم :: مدني
رقم الحكم ::1248/ 1249/ 1250/الهيئة الاستئنافية عقار/2020
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية
مبدء الحكم
إذا لم ينفذ طرفي العقد الإستثماري الإلتزامات الواردة في العقد رغم الإنذار فيكون الإخلال بالعقد من طرفيه وما يترتب على ذلك فسخ العقد فقط ولا يجوز الحكم بالتعويض لأحد طرفي العقد دون الآخر طالما الإخلال قد صدر من كلاهما.
نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة لوحظ بأن جميع الطعون التمييزية مقدمة ضمن المدة القانونية قرر قبولها شكلا ولوحدة الموضوع قرر توحيدها ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد بانه صحيح وموافق للقانون لان المدعية اضافة لتوليتها على الوقف قد طلبت في عريضة دعواها البدائية بالعدد 62/ت/2018 بفسخ العقد المبرم مع المدعى عليهم المبرم بين الطرفين بتاريخ 8/5/2014 والتعويض كما ان المدعيين كلا من المدير المفوض لشركة جيكور الاماراتية اضافة لوظيفته و(ج ح ع و س ن) طلبوا في عريضة دعواهم المرقمة 64/ت/2018 المقامة ضد المدعى عليها اضافة لتوليتها على الوقف فسخ العقد المبرم بين الطرفين اعلاه والتعويض ايضا والتي تم توحيدها مع الدعوى 62/ت/2018 ولان الثابت من اوليات الدعوى ومستنداتها بان المدعية هي المتولية على الوقف الخيري للعقار المرقم 232/ مناوي باشا والمسجل بالقيد العقاري 28/ك1/91 مجلد 643 باسم وقف سيدنا الامام الحسين ( عليه السلام) الخيري وبعد استحصال المدعى عليهم على الاجازة الاستثمارية من هيئة استثمار البصرة بالعدد 32 في 25/3/2014 تم ابرام عقد الاستثمار بين المتولية على الوقف اعلاه وبين المشترين المرقم 140 في 8/5/2014 وقد تضمن العقد على قيام المتولية على الوقف بالاستناد الى قانون الاستثمار بايجار جزء من العقار المرقم 232 مناوي باشا لمدة اثنين وثلاثون سنة وببدل ايجار سنوي مائة وخمسون مليون دينار وذلك لغرض قيام المستثمرين بانشاء مول وفندق درجة اولى وقد تضمن العقد على شروط والتزامات متبادلة بين طرفيه ومن ضمنها ما جاء بالفقرة (16) من العقد التي حظرت على المستثمرين التنازل عن عقد الاستثمار الى الغير كلا او جزء كما ان الفقرة (24) اوجبت على المتولية على الوقف بتسجيل عقد الاستثمار في دائرة التسجيل العقاري خلال الاسبوع الاول من تاريخ توقيع العقد كما ان الفقرة (5) من العقد نصت على ان تبدأ مدة الاستثمار من تاريخ التصديق على هذا العقد واستلام الارض رسميا من قبل المستثمرين ولان المتولية لم تبادر الى تزويد المستثمرين بالكتب والوثائق حتى يتسنى لهم ترويج معاملة تسجيل العقد الاستثماري ومن ثم افراز العقار وتثبيت حدوده وتحديد الموقع رغم انذارها بهذا الشان كما انها لم تسلم الارض الى المستثمرين بصورة رسمية وبمحضر رسمي وفقا لما جاء بالفقرة (5) من العقد وازاء هذا لايمكن للمستثمرين المباشرة بالمشروع دون استحصال اجازة البناء من مديرية بلدية البصرة ولايمكن لهم البناء دون صدور الاجازة وكل هذا لايمكن ان يتم الا بعد تسجيل العقد الاستثماري في دائرة التسجيل العقاري المختصة او المتولية على الوقف كانت سببا في عدم التسجيل ومقابل هذا الاخلال بالعقد من التولية رد المستثمرون باخلال متقابل في العقد الاستثماري وقد تمثل هذا الاخلال بقيامهم بابرام عقد مشاركة مع شركة الفيصل الذهبي على تمويل مشروع انشاء مول تجاري وفندق درجة اولى وهو ذات المشروع المتعاقد عليه مع المتولية وهذا مخالف ماجاء بالفقرة (16 و 17) من العقد الاستثماري المبرم مع المتولية كما ان المستثمرين لم يقوموا بتقديم المخططات والخرائط الفنية والانشائية والهندسية وجدول الكميات وكل هذا يعتبر اخلالا من جانبهم بشروط العقد الاستثماري وازاء هذا الواقع الثابت فان طرفي عقد الاستثمار المتولية على العقار موضوع الدعوى والمستثمرين من جهة اخرى لم ينفذا الالتزامات التعاقدية الملقاة على عاتقهم المتفق عليها بموجب العقد المبرم بينهما ولمعالجة هذا الواقع اما الحكم بفسخ العقد او ابقاءه على وضعه السلبي وبالاخلال الذي عليه المتعاقدان ولايمكن الاخذ بهذا لانه امر غير مالوف ولايقبل منطقا ابقاء النزاع الذي تم عرضه على القضاء الى ما لانهاية لان هذا يتقاطع مع رسالة القضاء بقطع دابر المنازعات والسعي الى عدم تأييدها بين الخصوم لذا فان هذه المحكمة ترى ان انهاء العقد لاخلال احد طرفيه بعدم تنفيذ الالتزامات الملقاة على عاتقه بموجب العقد بأخذ ثلاث صور فقط لاغير وهذه الصور هي ( الفسخ والانفساخ والتفاسخ) فاما التفاسخ فلاحضور له في العقد الاستثماري المبرم بين طرفي الدعوى لان التفاسخ هو اتفاق طرفي العقد على الغائه واقالته والتحلل من الالتزامات الناشئة عنه ويتم ذلك بالتراضي وهذا لم يحصل مطلقا ولم يتمسك به طرفا الدعوى لاصراحة ولا ضمنا وكذلك الانفساخ فلا حضور له في العقد الاستثماري موضوع الدعوى لان الانفساخ هو انتهاء العقد بحكم القانون والتملك من الالتزامات التي فيه بسبب القوة القاهرة التي ينتج عنها هلاك المعقود عليه وهذا الامر هو الاخر لم يحصل مطلقا لذا لايمكن معالجة مصير العقد الاستثماري الا بفسخه بحكم قضائي وفقا لما تقتضيه المادة (177/1) من القانون المدني والتي جا فيها ( في العقود الملزمة للجانبين اذ لم يوف احد العاقدين بما وجب عليه بالعقد جاز للعاقد الاخر بعد الاعذار ان يطلب الفسخ مع التعويض .... الخ) ويبدو للوهلة الاولى من قراءة النص اعلاه بانه يشترط لتطبيق احكامه ان يكون الاخلال في العقد من احد الطرفين فقط دون الطرف الاخر وهذا هو الشائع الحصول في العقود الملزمة للجانبين ومصداق على ذلك كثرة النزاعات القضائية بهذا الشان الا ان هذه القراءة البسيطة للنص المستندة على الواقع لايمكن ان تكون حجر عثرة امام التفسير الصحيح لنص المادة (77/1) من القانون المدني العراقي والاعتماد عليه في تقرير مصير العقد الاستثماري موضوع الدعوى لذا فان افتراض المشرع العراقي على حصول اخلال احد الطرفين في التزاماته بالعقد لايعني افتراض عدم حصول الاخلال المتقابل من الطرف الاخر بالتزاماته بالعقد بل بالعكس فان النص على اخلال احد العاقدين في العقد بالتزامات معناه من باب اولى قد يكون الاخلال من طرفيه زد على ذلك فان كل متعاقد يعتبر في الشروط والالتزامات التي اقرت بالعقد الملزم للجانبين لمصلحته يعتبر دائنا فيها وفي ذات الوقت يعتبر مدينا في الشروط والالتزامات الاخرى التي اقرت لمصلحة الطرف الاخر في العقد ولان طرفي العقد الاستثماري موضوع الدعوى قد اخلا بالالتزامات الواردة في العقد ولم يتم تنفيذها رغم الانذار ولان جزاء الاخلال بالالتزامات الناشئة على العقد هو الفسخ والتعويض ولان الاخلال من طرفي العقد فلا يمكن الحكم بالتعويض وتكون دعوى الفسخ واردة قانونا والتعويض واجبة الرد وهذا ما قضى به الحكم الاستئنافي المميز والذي جاء متفقا واحكام القانون وتأسيسا على ما تقدم قررت المحكمة تصديق الحكم المميز ورد الطعون التمييزية مع تحميل كل واحد من المميزين رسم التمييز المدفوع من قبله وصدر القرار بالاتفاق وفق المادة (210/2) مرافعات مدنية في 17/3/2020 م.