تقدير قيمة الدعوى لغرض دفع الرسم يحدد طرق الطعن في الحكم الصادر فيها.
نوع الحكم :: مدني
رقم الحكم ::20/الهيئة المدنية/2020
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية
مبدء الحكم
تقدير قيمة الدعوى لغرض دفع الرسم يحدد طرق الطعن في الحكم الصادر فيها.
نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة من الهيئة الموسعة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية ومستوفٍ شروطه قرر قبوله شكلاً، ولدى عطف النظر على الحكم المميز القاضي باصرار المحكمة على قرارها المنقوض بموجب القرار الصادر من هذه المحكمة بالعدد 2973/هيأة استئنافية منقول/2019 في 7/10/2019 وجد انه غير صحيح ومخالف لأحكام القانون وانه (الإصرار) في غير محله ذلك ان المدعي/ المميز عليه/ المدير المفوض لشركة شيرين بالاضافة لوظيفته طلب في دعواه الزام المدعى عليه/ المميز/ المدير العام لشركة التأمين الوطنية/ إضافة لوظيفته بحصر التعامل مع شركته والغاء كافة التعاملات مع الشركات الاخرى وتحميله كافة الاضرار المادية والادبية الناتجة عن التحلل من العقد... وقدر قيمة الدعوى لغرض الرسم بمليار دينار عراقي ودفع الرسم القانوني الكامل للدعوى، وعليه فان الرسم المدفوع يشمل كلا المطلبين والدليل على ذلك ان المدعي لم يقدر قيمة الاضرار المادية والادبية بمليار دينار حصراً وانما قدر قيمة الدعوى لغرض الرسم بالمبلغ المذكور، وبناء عليه يكون الحكم الصادر فيها قابلاً للطعن فيه بطريق الاستئناف ولا يؤثر على ذلك حصر المدعي دعواه بالمطلب الاول (بحصر التعامل مع شركة المدعي والغاء كافة التعاملات مع الشركات الاخرى) وصرفه النظر عن المطلب الثاني (الاضرار المادية والادبية) مادام انه قدر قيمة الدعوى ابتداءاً بمليار دينار على وفق ما تنص عليه المادة (45) من قانون المرافعات المدنية، لذا فان اتجاه المحكمة بان الطلب الذي حصر المدعي دعواه به، وهو حصر التعامل مع شركة موكله، غير محدد القيمة وان الحكم الصادر فيه لا يكون خاضعاً للطعن فيه استئنافاً. هذا الاتجاه في غير محله للأسباب آنفة الذكر، وان اصرارها على حكمها المنقوض قد جانب الصواب لذا قرر نقضه واعادة اضبارة الدعوى الى محكمتها لاتباع ما تقدم على وفق ما ورد بقرار النقض على ان يبقى رسم التمييز تابعاً للنتيجة وصدر القرار بالاكثرية في 26/جمادي الأولى/1441هـ الموافــق 21/1/2020م.