ابحث في الموقع

نوع الحكم :: مدني
رقم الحكم ::10/الهيئة الموسعة المدنية‏/2020
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية

مبدء الحكم
عدم سلوك المدعي (المميز عليه) الطريق المرسوم قانونيا للطعن تكون دعواه والحالة هذه واجبة الرد شكلا.

نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة من الهيئة الموسعة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية وجد ان الطعن ‏التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر في الحكم المميز وجد انه لا يزال غير صحيح ‏ومخالف للقانون لعدم اتباع محكمة الموضوع ما رسمه لها قرار النقض التمييزي الصادر بعدد 730/الهيئة ‏المدنية/2019 في 29/1/2019 وأصرت على حكمها السابق وان هذه الهيئة وجدت ان الاصرار في غير محله ذلك ‏ان الثابت من وقائع الدعوى وادلتها ان المدعي/ المميز عليه اورد في عريضة دعواه ان المدعى عليهما وزير المالية ‏ومدير عام الدائرة القانونية في وزارة المالية اضافة لوظيفتيهما سبق وان اصدار الاعمام المرقم ‏‏801/ح/2016/نظام/780 في 20/1/2016 المعطوف على كتاب الهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة ‏م.د./1016/20173 في 15/12/2015 وتنفيذاً لقرار مجلس الحكم رقم 88 لسنة 2003 وكتاب الامانة العامة ‏لمجلس الوزراء المرقم 743 في 9/1/2011 المتضمن حجز امواله المنقولة وغير المنقولة ضمن القائمة الواردة ‏باعمامهم تسلسل (8) ونظراً لصدر قانون مصادرة وحجز الاموال المنقولة وغير المنقولة العائدة الى اركان النظام ‏السابق رقم 72 لسنة 2017 ولعدم ورود اسمه ضمن قوائم القوانين اعلاه ولامتناع المدعى عليهما اضافة لوظيفتيهما ‏من الغاء او رفع الحجز عن امواله المنقولة وغير المنقولة طلب الزامهما برفع الحجز المذكور واشعار الدوائر ذات ‏العلاقة بذلك وان محكمة البداءة في حكمها محل الطعن نظرت الدعوى وفصلت فيها موضوعاً دون ملاحظة ما ورد ‏بكتاب الهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة/ دائرة الملاحقات المالية والاقتصادية بالعدد م.د/1016/20173 ‏في15/12/2015 والذي اشار الى ان المميز عليه/ المدعي تم حجز عقاره المرقم 1/6715 غريباوية بسبب كونه ‏من جهاز المخابرات المنحل وتم تعميم الحجز بموجب كتاب وزارة المالية/ الدائرة القانونية بالعدد 801/ح/2016 ‏نظام/780 في 20/1/2016 المشار اليه اعلاه وحيث ان المادة (3/أولاً) من القانون 72 لسنة 2017 نصت على ‏‏(... تحجز الاموال المنقولة وغير المنقولة العائدة الى المحافظين ومن كان بدرجة عضو فرع في حزب البعث المنحل ‏ومن كان بدرجة عميد او ما يعادلها فما فوق في الاجهزة الامنية للنظام السابق- جهاز المخابرات، الأمن الخاص، ‏منظومة الاستخبارات (الامن العسكري) الامن العام وفدائي صدام) وما كان بمنصب امن المحافظات والاقضية ومدراء ‏الاقسام التحقيقية في الاجهزة الامنية للنظام السابق المذكورة اعلاه)، كما ان المادة (6) من القانون المذكور اعلاه ‏نصت على (يلغى قرار مجلس الحكم رقم 76 في 28/10/2003 و88 في 4/11/2003) وبناء على ما تقدم فان ‏للمتضرر من قرار الحجز للاموال المنقولة وغير المنقولة للاسباب الواردة في اعلاه سلوك الطريق القانوني المنصوص عليه في المادة (1/ثالثاً) من القانون 72 لسنة 2017 وذلك بالاعتراض ابتداء امام اللجنة الوزارية المشكلة في الامانة ‏العامة لمجلس الوزراء (لجنة الامر الديواني رقم 129س لسنة 2017) وللمتضرر من قرار اللجنة حق الطعن بقرارها ‏امام القضاء خلال (30) ثلاثين يوماً لمن كان داخل العراق و(60) يوماً لمن هم خارج العراق. ويكون الحكم الصادر ‏من محكمة البداءة بدرجة أخيرة قابلاً للتمييز امام محكمة التمييز الاتحادية. وبذلك لا يجوز تخطي مرحلة الاعتراض امام ‏اللجنة الوزارية واللجوء الى القضاء مباشرة للتحقق من الوثائق والمستندات التي تعتمد في اصدار القرار المناسب بشأن ‏الحجز ولعدم سلوك المدعي/ المميز عليه الطريق المرسوم قانوناً فتكون دعواه والحالة هذه واجبة الرد شكلاً وحيث ان ‏الحكم المميز ذهب الى خلاف ذلك مما اخل بصحته لذا قرر نقضه واعادة الدعوى الى محكمتها لاتباع ما تقدم على ان ‏يبقى رسم التمييز تابعاً للنتيجة وصدر القرار بالاتفاق في 26/جمادي الأولى/1441هـ الموافــق 21/1/2020م.‏

 

 

سنە قرارات مدنی