ان قانون التنظيم القضائي المرقم 160 لسنة 1979 المعدل وقانون مجلس القضاء الاعلى رقم 45 لسنة 2017 لم يرد فيها نص صريح او ضمني يفيد او يبيح للقاضي المتقاعد طلب اعادته ثانية الى الوظيفة بصفة قاضي او عضو ادعاء عام .
نوع الحكم :: مدني
رقم الحكم ::22/الهيئة الموسعة المدنية /2020
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية
مبدء الحكم
ان قانون التنظيم القضائي المرقم 160 لسنة 1979 المعدل وقانون مجلس القضاء الاعلى رقم 45 لسنة 2017 لم يرد فيها نص صريح او ضمني يفيد او يبيح للقاضي المتقاعد طلب اعادته ثانية الى الوظيفة بصفة قاضي او عضو ادعاء عام .
نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة من قبل الهيئة الموسعة المدنية لمحكمة التمييز الاتحادية، لوحظ بأن الطعن التمييزي مقدم في مدته القانونية. قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد بأنه صحيح وموافق للقانون.لأن دعوى المدعي قد انصبت على طلب اعادته الى الخدمة القضائية بصفه قاضٍ وفي الصنف الثالث من صنوف القضاة. لأن الثابت من أوراق الدعوى ومستنداتها بأن المدعي سبق وان عمل قاضياً في مجلس القضاء الأعلى/ رئاسة محكمة استئناف الانبار الاتحادية. وقد تم احالته الى التقاعد. بموجب الأمر القضائي الصادر من مجلس القضاء الاعلى بالعدد (254/ق/أ) في 18/9/2011 لأسباب صحية وذلك تنفيذاً للتقرير الطبي الصادر من وزارة الصحة/ دائرة الامور الفنية/ اللجنة الطبية الأولية الدائمية المرقم (د.أ.ق/10/1688) في 12/9/2011. ولرغبة المدعي بالعودة الى الوظيفة بصفة قاضٍ قدم طلباً بذلك الى مجلس القضاء الاعلى بتاريخ 25/7/2019 وقرر حفظ الطلب وقدم تظلماً على هذا القرار. وقرر مجلس القضاء الأعلى في جلسته السابعة المنعقدة بتاريخ
25/7/2019 حفظ الطلب وترى هذه الهيئة ان دعوى المدعي فاقدة لسندها القانوني لان لجنة شؤون القضاة واعضاء الادعاء ليس لها الصلاحية القانونية بالغاء قرارات مجلس القضاء الاعلى بالأمور المتعلقة بتعين القضاة او اعادة تعينهم ومنها احالة المدعي بطلب انهاء حالة التقاعد التي هو عليها الآن. واعادته الى الوظيفة القضائية لأن صلاحيات لجنة شؤون القضاة واعضاء الادعاء العام محددة وفق ما جاء بأحكام المادة (43 و60) من قانون التنظيم القضائي المرقم 160 لسنة 1979 المعدل كما ان مجلس القضاء الاعلى بقراره حفظ طلب المدعي ورفض اعادته للوظيفة القضائية قد مارس الصلاحيات القانونية الممنوحة له بموجب قانون مجلس القضاء الاعلى رقم 45 لسنة 2017 وهذا القرار لا يتعارض مع احكام قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 220 لسنة 2002 والتعليمات الصادرة بموجبه الذي يتمسك المدعي بهما لان القرار اعلاه منح سلطة تقديرية للوزير أو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة صلاحية اعادة تعين الموظف المحال الى التقاعد دون اكمال السن القانوني وهذه الصلاحية هي سلطة تقديرية يقدرها المسؤول او المؤسسة حسب الحاجة. ولا تكون تلك المؤسسة ومنها مجلس القضاء الاعلى ملزم بإجابة طلب الاعادة الى الوظيفة القضائية مرة ثانية لاسيما وان قانون التنظيم القضائي المرقم 160 لسنة 1979 المعدل وقانون مجلس القضاء الاعلى رقم 45 لسنة 2017 لم يرد فيها اي نص صريح او ضمني يفيد او يبيح للقاضي المتقاعد طلب اعادته ثانية الى الوظيفة بصفة قاضٍ او عضو ادعاء عام وبهذا تكون دعوى المدعي واجبة الرد. وهذا ما قضى به الحكم المميز الذي جاء متفقاً واحكام القانون. وتأسيساً على ما تقدم قررت المحكمة تصديق الحكم المميز ورد عريضة الطعن التمييزي مع تحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 26/جمادي الأولى/1441هـ الموافــق 21/1/2020م.