ابحث في الموقع

نوع الحكم :: مدني
رقم الحكم ::53/الهيئة الموسعة المدنية/2020
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية

مبدء الحكم
تختص محكمة البداءة بنظر المسائل المستعجلة التي يخشى عليها من فوات الحق بشرط عدم المساس بأصل الحق وتختص محكمة الموضوع بنظر هذه المسائل اذا رفعت اليها بطريق التبعية اثناء السير في دعوى .

نص الحكم
بعد التدقيق والمداولة من الهيئة الموسعة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية لوحظ حصول تنازع سلبي بين محكمة بداءة كركوك ومحكمة بداءة كركوك المختصة بنظر الدعاوى الاستثمارية في نظر طلب الكشف المستعجل المقدم من رئيس هيئة استثمار كركوك إضافة لوظيفته على المطلوب الكشف المستعجل ضده المستثمر نزار رفيق نجم والمتضمن طلب تثبيت الأعمال المنجزة والموجودات والمشيدات في مشروع رونيا ستي السكني وتقدير أقيامها، ولأن محكمة البداءة تختص بنظر المسائل المستعجلة التي يخشى عليها من فوات الحق بشرط عدم المساس بأصل الحق، وتختص محكمة الموضوع بنظر هذه المسائل اذا رفعت اليها بطريق التبعية اثناء السير في دعوى الموضوع (المادة 141 من قانون المرافعات المدنية)، ولأن الطلب قدم قبل اقامة الدعوى فأنه وبحكم الولاية العامة لمحكمة البداءة تكون هي المختصة بنظر طلب الكشف المستعجل، لذا ينعقد الاختصاص في نظر الطلب لمحكمة بداءة كركوك فقرر إيداع اضبارة الكشف المستعجل لديها لنظرها وفق القانون واشعار محكمة بداءة كركوك المختصة بنظر الدعاوى الاستثمارية بذلك، وصدر القرار بالأكثرية استناداً للمادة (13/أولاً/ب/ثانياً/2) من قانون التنظيم القضائي رقم 160 لسنة 1979 المعدل في 1/رجب/1441هـ الموافق 25/2/2020م.

 

سنە قرارات مدنی