قانون وزارة التربية يتعلق بالنظام العام ويسري على الوقائع التي سبقت صدوره .
نوع الحكم :: مدني
رقم الحكم ::1098/1099/الهيئة الأستئنافية عقار/2017
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية
مبدء الحكم
قانون وزارة التربية يتعلق بالنظام العام ويسري على الوقائع التي سبقت صدوره .
نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة لوحظ بأن الطعنين التمييزيين مقدمان في مدتهما القانونية قرر قبولهما شكلاً ولتعلقهما بموضوع واحد قرر توحيدهما ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد بأنه غير صحيح ومخالف لإحكام القانون لان المدعي إضافة لوظيفته قد طلب الحكم له بإلزام المدعى عليه وزير التربية إضافة لوظيفته باجر مثل العقار العائد له المرقم 11/57047 جزيرة وقد أجرت محكمة البداءة ومن بعدها محكمة الاستئناف تحقيقاتها في الدعوى وثبت من خلال كتاب مديرية التخطيط العمراني في محافظة ذي قار بأنه حسب التصميم القطاعي فان الاستعمال للعقار 11/57047 هو مدرسة كما أن كتاب مديرية بلدية الناصرية بالعدد 20539 في 22/5/2017 أكد بتخصيص العقار موضوع الدعوى والمشيد عليه مدرسة وتكون الدعوى والحالة هذه محكومة بنص المادة (38) من قانون وزارة التربية والمرقم 22 لسنة 2011 والتي أعطت الحق لوزارة التربية للتصرف بالأراضي العائدة للدولة وبالتالي فان واقعة الغصب تنفي كون وزارة التربية تضع يدها على العقار استناد وللحق القانوني الممنوح لها وفقا للمادة أعلاه ولان اجر المثل يدور وجودا وعدما مع واقعة الغصب لذا فان مطالبة المدعي إضافة لوظيفته باجر المثل غير واردة قانونا للفترة المطالب بها ولان محكمة الاستئناف قد الزامت المدعى عليه وزير التربية إضافة لوظيفته باجر المثل للفترة من 15/1/2002 ولغاية 18/9/2011 تاريخ نفاذ قانون وزارة التربية واما ما بعد تاريخ نفاذ القانون فأنها قد ردت دعوى المدعي إضافة لوظيفته للمطالبة بهذه المدة بينما يقضي رد دعوى المدعي برمتها حتى الفترة التي سبقت نفاذ القانون وذلك استناداً للمادة (10) من القانون المدني والتي جاء فيها (لا يعمل بالقانون الا من وقت صيرورته نافذا فلا يسري على ما سبق من الوقائع الا اذا وجد نص في القانون الجديد يقضي بغير ذلك أو كان القانون الجديد متعلقاً بالنظام والاداب) ولان قانون وزارة التربية وان كان لم ينص صراحة على سريان أحكام معلقة بأثر رجعي وعلى الوقائع السابقة الا أن أهداف القانون والمتمثلة بتنشئة جيل واع مؤمن بالله والقيم الدينية والأخلاقية والوطنية عن طريق تعزيز دور التربية والتعليم في الحياة وبما ينسجم مع أحكام الدستور ولان المسائل المتعلقة بالتربية والتعليم وتقدمها يعتبر من النظام العام بل من أعلى مراحل النظام العام ولا يمكن لوزارة التربية تحقيق أهدافها التربوية والتعليمية إلا بإدارتها وتأتي في مقدمة ذلك بناء المدارس وزيادتها وتوسيعها وبالنتيجة فان قانونها يتعلق بالنظام العام ويسري على الوقائع التي سبقت صدوره ومنها موضوع المطالبة بالتعويض عن اجر المثل لأراضي لدولة التي وضعت وزارة التربية يدها عليها سابقاً مما تكون دعوى المدعي لا ترتكز إلى أي أساس قانوني وتكون واجبة الرد استنادا لصراحة نص المادة (38) من قانون وزارة التربية والتي تسري بأثر رجعي على الوقائع السابقة ولما كان الحكم المميز قد جاء على خلاف ما تقدم ذكره وبيانه وتأسيساً على ما تقدم قررت المحكمة نقض الحكم المميز وإعادة اضبارة الدعوى إلى محكمتها للسير فيها وفقاً للمنول المتقدم على أن يبقى رسم التمييز تابعا للنتيجة وصدر القرار بالاتفاق وفق المادة 210/3 مرافعات مدنية في 4/محرم/1439هـ الموافق 24/9/2017م .