عقد المقاولة شئ والاشراف على اعمال البناء شئ اخر لان الاخير لا يضمن الضرر في حال كون اعمال البناء قد جاءت معيبة على العكس من المقاولة .
نوع الحكم :: مدني
رقم الحكم ::524/الهيئة الأستئنافية عقار/2017
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية
مبدء الحكم
عقد المقاولة شئ والاشراف على اعمال البناء شئ اخر لان الاخير لا يضمن الضرر في حال كون اعمال البناء قد جاءت معيبة على العكس من المقاولة .
نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة لوحظ بأن الطعن التمييزي مقدم في مدته القانونية قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد بأنه لما استند اليه من اسباب وحيثيات قانونية تفصيلية صحيح موافق للقانون لان مطالبة المميز/المدعية/الحكم بالتعويض عن الاضرار التي لحقت بها بحجة سوء تنفيذ عقد المقاولة المبرم بينها وبين المدعى عليه في بنائه للدارين على العقار المرقم 1/15031 م21 حيدرية غير واردة قانونا لان المدعية قد اسست دعواها الى الاتفاق التحريري المبرم بينها وبين المدعى عليه ولان عبارات العقد تفسر بعضها البعض ومن خلال ما تضمنه من فقرات فانه يعتبر اتفاق مخالصة ولا يعتبر عقد مقاولة بالمعنى القانوني السليم وان مجرد قيام المدعى عليه بالاشراف على بناء الدار بصفته زوجا للمدعية لا يعني ثبوت عقد المقاولة لان العرف الاجتماعي السائد في المجتمع العراقي يفرض على الزوج الاشراف ومتابعة اعمال البناء حتى ولو كانت الاموال عائدة للزوجة التي تصرف على البناء ولا يمكن اعتبار هذا الاشراف والحضور اليومي وتوجيه القائمين على اعمال البناء من قبل المدعى عليه الزوج عقد مقاولة لان عقد المقاولة شئ والاشراف على اعمال البناء من قبل زوج المدعية شئ اخر لان الاخير لا يضمن الضرر في حالة كون اعمال البناء قد جاءت معيبة على العكس من المقاولة الذي يضمن في هذه الحالة وازاء انكار المدعى عليه دعوى المدعية وعدم انشغال ذمته باي مبلغ وبعد ان كلفت محكمة الاستئناف المدعية باثبات وجود عقد مقاولة مع المدعى عليه فعجزت عن ذلك ومنحتها المحكمة حق تحليف المدعى عليه اليمين الحاسمة الا ان وكيلتها وفي محضر جلسة 30/5/2017 رفضت تحليف المدعى عليه هذه فتكون المدعية خسرت ما توجهن به اليمين الحاسمة ودعواه لا سند لها من القانون لافتقارها لدليل اثباتها مما يستوجب ردها وهذا ما قضى به الحكم الاستئنافي وتاسيسا على ما تقدم قررت المحكمة تصديق الحكم المميز ورد اللائحة التمييزية مع تحميل المميزة رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق وفق المادة (210/2) من قانون المرافعات المدنية في 23/ذي القعدة/1438ه الموافق 15/اب/2017م.