محكمة التمييز تعتبر ان انتماء الزوج الى تنظيم داعش الارهابي سبب يجيز للزوجة طلب التفريق عنه باعتباره اصبح في جانب العدو .
نوع الحكم :: مدني
رقم الحكم ::390/هيئة موسعة مدنية /2017
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاحادية
مبدء الحكم
محكمة التمييز تعتبر ان انتماء الزوج الى تنظيم داعش الارهابي سبب يجيز للزوجة طلب التفريق عنه باعتباره اصبح في جانب العدو .
نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة من الهيئة الموسعة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية لذا قرر قبوله شكلا وعند عطف النظر على الحكم المميز وجد انه غير صحيح ومخالف لاحكام الشرع والقانون. ذلك ان المدعية ( المميزة) طلبت التفريق عن زوجها الداخل بها شرعا وفقا لاحكام قرار مجلس قيادة الثورة المنحل المرقم 1529 في 31/12/1985 لهروبه الى جانب العدو والمتمثل بتنظيم داعش الارهابي وان محكمة الموضوع قد ردت دعواها دون سند قانوني او شرعي ولدى الرجوع الى منطوق قرار مجلس قيادة الثورة المنحل المرقم 1529 في 31/12/1985 والمنشور في جريدة الوقائع العراقية بالعدد 3081 في 20/1/1986 قد اجاز في الفقرة اولا منه بان للزوجة طلب التفريق من زوجها اذا تخلف او هرب من اداء الخدمة العسكرية مدة تزيد على ستة اشهر او هرب الى جانب العدو وعلى المحكمة ان تحكم بالتفريق مع الاحتفاظ للزوجة بكامل حقوقها الزوجية اما الفقرة ثانيا منه فقد نصت على انه يعتبر التفريق بموجب هذا القرار طلاقا رجعيا يجيز للزوج مراجعة زوجته اذا التحق بالخدمة العسكرية او عاد من الهروب خلال مدة العدة اما الفقرة ثالثا منه فقد نصت على انه اذا كرر الزوج الهروب وحكم بالتفريق ثانية وفق احكام هذا القرار يعتبر التفريق في هذه الحالة طلاقا بائنا بينونة صغرى وحيث ان هذا القرار لا يزال نافذا ولم يعدل او يلغى باي نص تشريعي اخر ولدى الرجوع الى نص القرار الذ اشار الى موضوع هروب الزوج الى جانب العدو فمفهوم العدو هو مفهوم متغير ويحدد اتباعا للنظام السياسي القائم حاليا اذ انه بعد سقوط النظام البائد في 9/4/2003 فقد ظهر على الساحة العراقية تنظيم القاعدة الارهابي وخلفه تنظين داعش الارهابي وهو العدو الاول للنظام السياسي العراقي الذي هدد الامن السياسي والمجتمعي العراقي وخاض حرب شرسة مع القوات الامنية العراقية انتهت باعلان النصر الكبير عليه في 10/12/2017 وهذه من الامور العامة المفروض المام كافة بها وان التحاق زوج المدعية ( المميزة ) بالتنظيم الارهابي واعتباره احد عناصره وصدور مذكرة قبض بحقه وفقا لما ورد بكتاب مديرية استخبارات ومكافحة ارهاب صلاح الدين/شعبة استخبارات ومكافحة ارهاب العلم بعدد 4491/ في 19/6/2017 يعد دليلا كافيا على التحاق زوج المدعية (المميز عليه) الى جانب العدو وحيث ان المميزة قد اثبتت دعواها بالادلة المعتبرة قانونا ومنها البينة الشخصية المؤيدة للادعاء وكذلك اقوال الشخص الثالث للاستيضاح (والد الزوج) وهي ادلة كافية لإجابة الدعوى مما كان المعين على محكمة الموضوع ان تقضي بالتفريق واعتباره طلاقا رجعيا يجيز معها الزوج مراجعة زوجته اذا عاد من هروبه مع العدو وافهام المميزة بالالتزام بالعدة الشرعية وحسب الاحوال وبما ان محكمة الموضوع سارت خلافا لما تقدم لذا قرر نقض الحكم المميز واعادة اضبارة الدعوى الى محكمتها لاتباع ما تقدم على ان يبقى رسم التمييز تابعا للنتيجة وصدر القرار بالاتفاق في 30/ربيع الاول/1439هـ الموافق 18/12/2017م .