ابحث في الموقع

نوع الحكم :: مدني
رقم الحكم ::229/الهيأة الموسعة المدنية/2017
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاحادية

مبدء الحكم
لا يمكن تثبيت حقوق المغارسة على عقار لم يكن مالكوه خصوما في الدعوى .

نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة من الهيئة الموسعة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلاً، ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه غير صحيح ومخالف لأحكام القانون ذلك ان اصرار المحكمة على قرارها المنقوض بموجب القرار التمييزي الصادر عن هذه المحكمة بالعدد 3/هيأة موسعة مدنية/2017 في 21/2/2017 ذلك ان المدعيين كل من جاسم وهاشم وقيس وكاظم أولاد محمد حمزة اقاموا دعواهم بالعدد 1987/ب/2010 للطعن في الحكم الصادر فيها بطريق اعتراض الغير موضوع الدعوى المنظورة اقاموا دعواهم بالاضافة إلى تركة مورثهم.. وعند صدور الحكم في الدعوى المشار اليها أعلاه بالرد (في غير صالحهم) استأنفوا الحكم المذكور بصفتهم الشخصية، وبغض النظر عن التبرير الذي استندت اليه المحكمة في حكمها المميز بانتقال حق المغارسة إلى ورثة المغارس الفعلي في حالة وفاته، فان الخصومة من النظام العام واذا كانت غير متوجهة تحكم المحكمة ولو من تلقاء نفسها برد الدعوى دون الدخول في اساسها (م 80/1 مرافعات مدنية) لان الدعوى البدائية اقيمت من المدعيين المذكورين أعلاه إضافة إلى تركة مورثهم وعندما ردت دعواهم فان المستأنفين (المدعيين بصفتهم الشخصية) ليسوا هم نفس الخصوم في الدعوى البدائية وبذلك اصبحت خصومتهم غير متوجهة وان المادة (5) من قانون المرافعات المدنية واضحة في هذا الصدد لان الحكم الذي يصدر في الدعوى المقامة بالاضافة إلى التركة يختلف تماما عن الحكم الذي يصدر في الدعوى المقامة بصفة شخصية من المدعي هذا من جهة ومن جهة اخرى عندما استأنف المدعون الحكم البدائي بموجب اللائحة الاستئنافية المؤرخة 17/5/2011 كان المدعى عليهم (المستأنف عليهم) كل من سوسن ومي وبربارة لم يكونوا مالكين للعقار 10/1 م 6 الكرادة (موضوع تثبيت حق المغارسة فيه) بل كان مسجلا باسماء المشتريين كل من مهدي محمد سجاد محمد صادق وعبد العزيز محمد توفيق وعلي مهدي جواد بموجب القيد 672 في 30/8/2010 مجلد 61 وبذلك لا يمكن تثبيت حقوق مغارسة على عقار لم يكن مالكوه خصوماً في الدعوى الاستئنافية.. ولما تقدم يكون الحكم المميز الذي اصدرته المحكمة اصراراً على الحكم السابق المنقوض بموجب القرار التمييزي آنف الذكر قد جانب الصواب لذا قرر نقضه واعادة اضبارة الدعوى إلى محكمتها لاتباع ما تقدم على ان يبقى رسم التمييز تابعاً للنتيجة وصدر القرار بالاتفاق في 24/شوال/1438هـ الموافـق 18/7/2017م.

 

سنە قرارات مدنی