ابحث في الموقع

نوع الحكم :: مدني
رقم الحكم ::61//2016
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية

مبدء الحكم
لا يجوز ابطال قيد العقار لاستناد التسجيل الى قسام شرعي صادر عن جهة رسمية وان اخفاء احد الورثة بعدم ذكر اسمه في القسام يتحمله الورثة انفسهم .

نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة من الهيئة العامة في محكمة التمييز الاتحادية وجد ان الطعن التمييزي واقع ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلا ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه غير صحيح ومخالف للقانون ذلك ان المدعية / المميز عليها لبت الحكم بابطال معاملة بيع العقار المرقم 3/2148م(1) الخر بالنسبة لحصة زوجها مورثها (ع.ع.ح) واعادة تسجيلها حسب القسام الشرعي المرقم 30/قسام شرعي/2011 الصادر عن محكمة المواد الشخصية في الكرخ بتاريخ 26/5/2011 والزام المدعى عليه الخامس بتصحيح سجلاته ، وحيث تبين للمحكمة بعد اجرائها التحقيقات بالدعوى ان معاملة الانتقال الخاصة بالعقار موضوع الدعى سجلت بالقيد 5 ت 2 2011 مجلد 2023 وانجوت بالاستناد الى القسام الشرعي الصادر عن محكمة المواد الشخصية في البياع بالعدد 46/قسام شرعي/2011 في 5/2/2011 قبل ابطاله بقرار محكمة بدءة البياع بالعدد 65/مواد/2015 في 15/11/2015 وحيث ان القسام الشرعي المرقم 46/قسام شرعي/2011 صدر من المحكمة المشار اليها وان دائرة التسجيل العقاري المختصة اعتمدته بمعاملة الانتقال المذكورة اعلاه واعقبتها معاملة بيع باسماء المشترين المدعى عليهم (ك.ز) و (م.ع) و (و.ع.ح) و (ن.ع) وذلك بالقيد المرقم 6 تشرين الثاني 2011 مجلد 2023 وحيث ان الثابت بان المشترين / المدعى عليهم قاموا بشراء العقار المذكور بحسن نية وان اخفاء احد الورثة بعدم ذكر اسمه في القسام يتحمله الورثة انسهم وبامكان المدعية الرجوع عليهم بالتعويض اما القول بغير ذلك يخل بمبدأ استقرار المعاملات لذا لا يجوز ابطال قيد العقار لاستناد التسجيل قسام شرعي صادر عن جهة رسمية في حينه وتكون الدعوى والحالة هذه خالية من السند القانوني وبالتالي واجبة الرد وحيث ان المحكمة ذهبت خلافا لوجهة النظر القانونية المتقدمة مما تكون قد جانبت الصواب ، عليه قرر نقض الحكم المميز واعادة اضبارة الدعوى الى محكمتها لاتباع ما تقدم على ان يبقى رسم التمييز تابعا للنتيجة وصدر القرار بالاكثرية في 28/ربيع الاول/1438هـ الموافق 27/12/2016 م.

سنە قرارات مدنی