إذا اقتصر الطلب على رفع إشارة الحجز فقط فلا يجوز القيام ببيع العقار في المزايدة لأن الإجراء الحجزي قيد احترازي ولم يقصد به اعتباره رهناً تأمينياً لسداد الدين.
نوع الحكم :: مدني
رقم الحكم ::981/الاجراء الحجزي/2006
جهة الاصدار:: محكمة التمييز الاتحادية
مبدء الحكم
إذا اقتصر الطلب على رفع إشارة الحجز فقط فلا يجوز القيام ببيع العقار في المزايدة لأن الإجراء الحجزي قيد احترازي ولم يقصد به اعتباره رهناً تأمينياً لسداد الدين.
نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة وجد أن الطعن التمييزي واقع ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلاً. ولدى عطف النظر على الحكم المميز فقد وجد أنه صحيح وموافق للقانون وجاء اتباعاً لقرارات هذه المحكمة والذي آخرها 1670/م2/2005 في 30/11/2005 حيث ثبت للمحكمة أن المدعي لم يقم برهن العقار لصالح المدعى عليه ولم يسجل في مديرية التسجيل العقاري وإن وضع إشارة الحجز هو لغرض تسوية الدين مع المدعى عليه ولم يكن بمثابة الرهن التأميني الذي يخول المدعى عليه بيع العقار لإستيفاء الدين وعليه قرر تصديق الحكم المميز ورد الطعون التمييزية وتحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالإتفاق في 13/رجب/1427هـ الموافق 9/8/2006م.