إذا ثبت أن الصك تم تحريره على بياض فأن ذلك يفقده صفة الورقة التجارية و لا يكون له اثر إلا في الحالتين المنصوص عليهما في المادة (139) من قانون التجارة و ليس من بينها تحرير الشيك على بياض.
|
إذا كان المسحوب له يعلم أن الساحب لا رصيد له في المصرف وقت تحرير الشيك فيكون الشيك أداة ائتمان و ليس أداة وفاء
|