التحقق من وجود الباعث الشريف في فعل المتهم من عدمه وصولا للقرار العادل والعقوبة، لغرض فرض العقوبة المناسبة.
|
الترجيح لايمكن ان يكون في القضايا الجزائية .
|
التفكير المصمم على ارتكاب الجريمة بعيدا عن ثورة الغضب والهياج النفسي كافي لتحقق ظرف سبق الاصرار.
|
الشهادة السماعية لايعول عليها كقيمة الشهادة العيانية عند وزن الادلة
|
القرائن مهما تعددت لا يمكن الاخذ بها والحكم بموجبها.
|
القرار الفاصل بالدعوى الامر الذي يتطلب تنظيم قرار قانوني موقع من اعضاء المحكمة كافة لا الرئيس فقط لا سيما وان هذا القرار هو قابل للطعن التمييزي .
|
القرار الفاصل بالدعوى يتطلب قرار قانوني موقع من كافة اعضاء المحكمة لا الرئيس فقط لاسيما وان هذا القرار هو قابل للطعن التمييزي .
|
القصد الاحتمالي حالة قانونية تتوسط بين حالة العمد وحالة الخطأ وان الجاني مرتكب الفعل وانه يؤاخذ على عدم التزامه وتبصره بالامور ومن ثم مسائلته عن النتيجة التي وقعت ولم يكن يقصدها.
|
المدد المعينة لمراجعة طرق الطعن حتمية يترتب على عدم مراعاتها وتجاوزها سقوط الحق في الطعن .
|
الممثل القانوني غير مخول بالتنازل عن حقوق الجهات التي يترافع عنها.
|
الهيئة الموسعة حلت محل الهيئة العامة في بعض اختصاصاتها بموجب نص المادة 13 فقرة اولا/ ب من قانون التنظيم القضائي.
|
ان اصرار المحكمة على قرارها السابق ، تحال الدعوى عندئذ على الهيئة الموسعة الجزائية في محكمة التمييز الاتحادية .
|
ان الاعتراف اذا كان مقتضبا ولم تؤيده وقائع الدعوى لايمكن الاخذ به.
|
ان انكار المتهمين التهمة امام محكمة الجنايات لا يصمد امام الادلة التي حصلت في مرحلة التحقيق وهي الاعتداء المدعم بالضمانات وكشف الدلالة ومحضر التشخيص وشهادة الشهود ومحضر ضبط السيارة.
|
ان تدوين اقوال المتهم بالانكار وملحق اقواله بالاعتراف وحصوله على تقرير طبي بالتعذيب يجعل من هذا الاعتراف محل شك والشك يفسر لصالح المتهم.
|
ان دفع المتهم بمحاكمته عن الجريمة المحال عليها حري بالتكيد من صحة هذا الدفع وربط الاضبارة التي اشار اليها المتهم في اقواله وصولا للحقيقة.
|
ان سبق الاصرار يتحقق سواء كان قصد فاعل من الجريمة موجها الى شخص معين او الى اي شخص غير معين وجده او صادفه.
|
ان سحب التهمة يتم اذا تبين للمحكمة ان الجريمة المسندة الى المتهم اشد عقوبة من الجريمة التي وجهت اليه التهمة عنها او كانت تختلف عنها في الوصف .
|
ان محكمة الجنايات وان اتبعت قرار النقض التمييزي الا انها لم تتصدى للحكم الغيابي الصادر بحق المتهم ذات الدعوى عملا باحكام المادة 245/40 من قانون الاصول الجزائية لان عدم الاشارة الى ذلك يبقى الحكم قائما .
|
تخفيف العقوبة عند وجود اسباب تستدعي الرأفة.
|