إذا كانت الجريمتين الهدف منهما زرع الخوف وإشاعة الرعب وعدم الاستقرار ونشر الفوضى فهما ينضويان تحت مشروع إجرامي واحد وتطبق عليهما أحكام قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لسنة 2005 .
|
إذا وجدت محكمة الجنايات نقصاً في إجراءات التحقيق عليها نقض قرار الاحالة واعادته الى محكمة التحقيق لإكمال ذلك النقص .
|
إن قرار الإدانة يعتبر القاعدة القانونية لقرار فرض التدبير فلا يجوز للمحكمة بعد توجيهها ثلاث تهم الى المتهم أن تدينه لمرة واحدة دون إدانته عن بقية التهم ومن ثم تحكم عليه عن ثلاث تهم.
|
اذا رجع المتهم عن اعترافه امام المحقق ولم يدحض انكاره دليل اخر ما تحصل ضده غير كافٍ للادانة.
|
اذا كان الدليل شهادة واحدة وهي للمتهم وقد دونت اقواله كشاهد تصبح الادلة مشوبة بالشك والتخمين , والشك اذا ساور الادلة يفسدها فتكون الادلة غير كافية للادانة .
|
اذا كان الفعل لم ينتج عنه قتل او إحداث عاهة مستديمة يكون المتهم مشمولاً بقانون العفو .
|
اذا كانت اقوال المتهمين متناقضة مع الاقوال التي ادلى بها الشاهد الوحيد فهذا التناقض جعل الشك يحيط بتلك الاقوال فتفقد قدرتها كدليل كافٍ يمكن الركون اليه في جريمة عقوبتها الاعدام .
|
اذا كانت الادلة متوفرة في القضية وتشير بشكل قاطع الى قيام المتهم بارتكاب الجريمة فان رجوعه عن اعترافه امام المحكمة لايضعف من هذه الادلة.
|
اذا كانت التهمة وفق المادة (164/1) من قانون العقوبات وهي من الجرائم الماسة بأمن الدولة الخارجي يقتضي اخذ موافقة رئيس مجلس القضاء الاعلى قبل احالة المتهم على محكمة الموضوع .
|
اذا كانت الشهادات متأخرة عن تاريخ الحادث وهي غير عيانية ومبنية على السماع وان الاعتراف المنسوب للمتهم لم يكن امام سلطة مختصة ولا قيمة قانونية له عندئذ تكون الادلة غير متوفرة للحكم بالادانة .
|
اذا كانت الشهادة مهمة للحكم فعلى المحكمة احضار الشاهد وأستماع شهادته وفي حالة تعذر ذلك تقوم بتلاوتها استناداً لأحكام المادة (172) من قانون اصول المحاكمات الجزائية .
|
اذا وجدت محكمة الموضوع ان الدعاوى المحالة اليها فيها وحدة الترابط من حيث المتهمين والمجنى عليهم ومحل الحادث فلها حق توحيدها بدعوى واحدة .
|
اعتراف المتهم أمام قاضي التحقيق بحضور عضو الادعاء العام ومحامي المتهم تكون هي الأقرب للحقيقة من أقواله أمام محكمة الموضوع التي أنكر فيها تلك الاعترافات .
|
اعتراف المتهم الحدث أمام قاضي التحقيق بحضور نائب المدعي العام والمحامي المنتدب ورجوعه عن الاعتراف أمام محكمة الموضوع بحجة انتزاع اعترافه بالإكراه لا يعول عليه ما لم يثبت ذلك بتقرير طبي .
|
اعتراف المتهم امام المحقق ورجوعه عن اعترافه امام قاضي التحقيق والمحكمة لا يجعل هذا الاعتراف كافياً للادانة .
|
اعتراف المتهمة في دور التحقيق المجرد من الشهادات العيانية لا يكفي لإدانتها .
|
الأحكام تبنى على الجزم واليقين ولا يعتد بالأدلة المبنية على الظن والشك يفسر لصالح المتهم.
|
التمييز بين جريمة الخطف الواردة في المادة 421 وجريمة ابعاد الطفل حديث الولادة عن امه ، 381 عقوبات .
|
القرائن التي تبقى منفردة والتي لم تعزز بدليل أخر لاترقى الى مرتبة الدليل الكافي للحكم عن جريمة عقوبتها الاعدام لان الاحكام تبنى على الجزم واليقين .
|
المبدأ: اذا كانت ظروف الجريمة وخطورتها وبشاعتها والروح الشريرة والاجرامية الدنيئة لدى المجرم فان ذلك يستدعي عدم الرأفة به.
|